بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«200»



فتنجس كله بالملاقاة ثم أصبح جامدا.


و ينبغي ان يعلم ان دعوى عدم شمول قاعدةالطهارة لموارد الشك في النجاسة من أولالأمر و اختصاصها بموارد الشك في حدوثهالا يعنى اعتبار الحالة السابقة، المساوقلإرجاع مفاد الروايات إلى الاستصحاب، لأنالشك في الحدوث قد يكون محفوظا مع عدم تعينالحالة السابقة و عدم جريان الاستصحاب كماهي الحالة في موارد توارد الحالتين،فالمغايرة بين مفاد الروايات و الاستصحابمحفوظ في هذه الجهة على كل حال.


و تحقيق الحال في هذه الجهة: ان مدركالقاعدة ان كان هو العموم في رواية عمارفقد يتوهم شمول العموم فيها لموارد الشكفي النجاسة من أول الأمر، لأن موضوع العامفيها عدم العلم بالقذارة و هو محفوظ على كلحال.


و لكن التحقيق: ان الحكم بالنظافة فيالعام مغيى بقوله (حتى تعلم انه قذر)، وكلمة قذر قد تكون بكسر الذال فتكون بمعنىالوصف، أو بضمه، و على الثاني يجوز أن يكونوصفا و يجوز أن يكون فعلا بمعنى تقذره فعلىالأولين تشمل الرواية بإطلاقها صورة الشكفي النجاسة من أول الأول، و على الأخير لاتشمل ذلك، لأن الفعل ظاهر في الحدوث. و بماان كل هذه الأمور محتمل تصبح الرواية ممايحتمل فيها قرينية المتصل فتكون مجملة.


نعم لو ادعي ارتكازية عدم الفرق بين الشكفي طرو النجاسة و الشك في النجاسة من أولالأمر ثبت الحكم مطلقا، و لكن احتمالالفرق و كون طهارة الشي‏ء حدوثا نكتةدخيلة في ملاك جعل قاعدة الطهارة ليس علىخلاف الارتكاز.


و أما إذا كان مدرك القاعدة هو الوجهالثاني أي الروايات المتفرقة، فقد يقال انالحال حينئذ أسوأ، لعدم وجود العموم أوالإطلاق فيها،


/ 285