فتنجس كله بالملاقاة ثم أصبح جامدا.
و ينبغي ان يعلم ان دعوى عدم شمول قاعدةالطهارة لموارد الشك في النجاسة من أولالأمر و اختصاصها بموارد الشك في حدوثهالا يعنى اعتبار الحالة السابقة، المساوقلإرجاع مفاد الروايات إلى الاستصحاب، لأنالشك في الحدوث قد يكون محفوظا مع عدم تعينالحالة السابقة و عدم جريان الاستصحاب كماهي الحالة في موارد توارد الحالتين،فالمغايرة بين مفاد الروايات و الاستصحابمحفوظ في هذه الجهة على كل حال.
و تحقيق الحال في هذه الجهة: ان مدركالقاعدة ان كان هو العموم في رواية عمارفقد يتوهم شمول العموم فيها لموارد الشكفي النجاسة من أول الأمر، لأن موضوع العامفيها عدم العلم بالقذارة و هو محفوظ على كلحال.
و لكن التحقيق: ان الحكم بالنظافة فيالعام مغيى بقوله (حتى تعلم انه قذر)، وكلمة قذر قد تكون بكسر الذال فتكون بمعنىالوصف، أو بضمه، و على الثاني يجوز أن يكونوصفا و يجوز أن يكون فعلا بمعنى تقذره فعلىالأولين تشمل الرواية بإطلاقها صورة الشكفي النجاسة من أول الأول، و على الأخير لاتشمل ذلك، لأن الفعل ظاهر في الحدوث. و بماان كل هذه الأمور محتمل تصبح الرواية ممايحتمل فيها قرينية المتصل فتكون مجملة.
نعم لو ادعي ارتكازية عدم الفرق بين الشكفي طرو النجاسة و الشك في النجاسة من أولالأمر ثبت الحكم مطلقا، و لكن احتمالالفرق و كون طهارة الشيء حدوثا نكتةدخيلة في ملاك جعل قاعدة الطهارة ليس علىخلاف الارتكاز.
و أما إذا كان مدرك القاعدة هو الوجهالثاني أي الروايات المتفرقة، فقد يقال انالحال حينئذ أسوأ، لعدم وجود العموم أوالإطلاق فيها،