عدم كون النجاسة حالة سابقة مساوق عادةلكون الطهارة حالة سابقة بلحاظ موردالروايات، و بذلك يكون التعليل بالأخصمستساغا عرفا، و ان كان الأعم علة في نفسهأيضا.
ان قاعدة الطهارة- بعد البناء على عدمتقومها بلحاظ الحالة السابقة و عدم رجوعهاالى الاستصحاب- يقع الكلام في شمولهالموارد العلم بالنجاسة سابقا. و المقصودمن الشمول هذا شمول دليل القاعدة في نفسهبقطع النظر عن حكومة دليل الاستصحاب، فانالمعروف ان إطلاق القاعدة في نفسه تام، وإنما يرفع اليد عنه بلحاظ حكومة دليلاستصحاب النجاسة على دليلها، غير انبالإمكان ان يدعى قصور دليلها في نفسه عنالشمول لموارد العلم بالنجاسة سابقا، وذلك لان مدرك القاعدة: ان كان هو العموم فيموثقة عمار فالإطلاق فيه لتلك الموارد غيرمحرز، لان كلمة (قذر) لو كانت بالمعنىالوصفي فالإطلاق لا بأس به، و أما إذا كانتفعلا بضم الذال فلا إطلاق لموارد الشك فيبقاء النجاسة، لأن الفعل يستبطن الحدوثفكأنه قال: كل شيء نظيف حتى تعلم بحدوثالنجاسة، و المفروض في موارد الشك في بقاءالنجاسة تحقق العلم بحدوث النجاسة، و معتحقق الغاية لا إطلاق في المغيى، و ان كانمدرك القاعدة الروايات المتفرقة فلاإطلاق فيها أيضا، لأن المقصود من مثل قوله(إذا لم أعلم) عدم العلم بإصابة البول، لاعدم العلم ببقاء نجاسة البول و ارتفاعه،فليس فيها ما يشمل موارد الشك في البقاء، والتعدي بدون مساعدة الارتكاز غير ممكن.
و يمكن تصوير الثمرة بين ما ذهبنا اليه منقصور دليل القاعدة في نفسه عن الشموللموارد العلم ببقاء النجاسة، و ما ذهباليه المشهور من عدم الشمول لحكومة دليلالاستصحاب، فيما إذا فرض سقوط استصحابالنجاسة للمعارضة مع استصحاب آخر مثلا،فإنه على المشهور يمكن الرجوع إلى