بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«205»



فان قيل: فرق بين محل الكلام و المثال، وهو ان فرض علة أخرى لسنخ الحكم المعلل لاينافي التعليل إذا كانت في عرض العلةالمذكورة في دليل الحكم المعلل، كالعدالةمع العلم، و أما إذا كانت العلة الأخرىالمفروضة جامعا أوسع من العلة المذكورة فيدليل الحكم المعلل، فاقتراض مثل هذه العلةيساوق عرفا إلغاء العلة المذكورة في دليلالحكم المعلل، كما هو الحال في المقام،فإن العلة التي تقترضها قاعدة الطهارةلسنخ الحكم المعلل هي الشك غير المسبوقبالنجاسة كحالة سابقة، و هذه العلة نسبتهاإلى العلة المذكورة في رواية عبد اللّه بنسنان و هي الشك المسبوق بالطهارة كحالةسابقة نسبة الجامع الأعم إلى أمر أخص منه.و الحاصل ان ظاهر التعليل عرفا نفي علية ماهو أوسع لسنخ الحكم، لا نفي علية علة أخرىفي عرض العلة المذكورة، و بذلك تتمالمعارضة.


قلنا: انما يستفاد من التعليل بعلة عدمعلية جامع أوسع، إذا ورد في مورد يمكن فيهانفكاك الجامع عن تلك العلة عادة، فإذاقيل مثلا أكرم زيدا لأنه عالم عادل، دل-بمفهوم التعليل فيه- على ان العلم مع عدمالكفر بمجرده ليس علة لسنخ الحكم بوجوبالإكرام، إذ لو كان علة لذلك مع كونه أوسعصدقا من العلة المصرح بها، لكان العدول منالتعليل به إلى التعليل بالأخص لغوا عرفا.و اما في المقام فالشك في النجاسة المقيدبكون الطهارة هي الحالة السابقة، و ان كانأخص مطلقا من الشك غير المقيد بكونالنجاسة هي الحالة السابقة، و لكن مع هذاقد يدعى صحة العدول عرفا في رواية عبداللّه بن سنان من التعليل بالأعم إلىالتعليل بالأخص، لأن موردها هو الثوب، ومن الواضح ان انتفاء الحالة السابقة فيهرأسا فرض غير عادي، و انما هو مردد عادةبين أن تكون له حالة سابقة هي الطهارة و انتكون له حالة سابقة هي النجاسة، و هذا يعنيان‏


/ 285