بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 201
نمايش فراداده

«209»

المشكوكة من أول الأمر، أو لموضوعهاالمشكوك إذا كانت الشبهة موضوعية و كذلكيجري في الشبهة الحكمية استصحاب عدم جعلالنجاسة للموضوع الكلي المشكوك نجاسته منأول الأمر.

و مع غض النظر عن هذه الاستصحابات تجريأصالة البراءة عن الأحكام الإلزاميةالاستقلالية كحرمة الشرب و نحوها، و أصالةالبراءة عن المانعية. و اما في فرض اعتبارالطهارة شرطا فتجري أصالة الاشتغال، لأنالشرطية ليست انحلالية على نحو الانحلالفي المانعية.

و إما بالنسبة إلى القصور الذي يختص بهالمدرك الثاني، فحيث ان المفروض فيه الشكفي طرو النجاسة، فيجري استصحاب عدمها بلاإشكال.

الجهة الثامنة [في نسبتها مع استصحابالنجاسة]

ان أصالة الطهارة إذا كان في مقابلهااستصحاب يقتضي النجاسة، فتارة: يفرض انهافي عرض واحد، كما إذا كان الشي‏ء المشكوكنفسه معلوم النجاسة سابقا، و اخرى: يفرضكونه فوق قاعدة الطهارة، كما في استصحابنجاسة الملاقي- بالفتح-، و أصالة الطهارةفي الملاقي- بالكسر-، و ثالثة: يفرض العكس،كما في استصحاب نجاسة الثوب المتنجسالمغسول بماء لا يجرى فيه استصحاب الطهارةلتوارد الحالتين، و انما تجري فيه قاعدةالطهارة.

اما في فرض العرضية، فقد تقدم في الجهةالخامسة ان المعروف فيه حكومة الاستصحابعلى الأصل، و الصحيح قصور المقتضى لدليلالقاعدة في نفسه.

و اما في الفرض الثاني، فلا إشكال في تقدمالاستصحاب على قاعدة الطهارة و وجه التقدمالعروف هو الحكومة، و كونه يلغي الشك الذيأخذ موضوعا للقاعدة: غير اننا لا نرتضي هذهالحكومة، لعدم الاعتراف بأصولهاالموضوعية من جعل الطريقية و قيامالاستصحاب مقام القطع الموضوعي.