بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 204
نمايش فراداده

«212»

واقعية محفوظة حتى في موارد انكشافالخلاف، لأن ملاك الحكومة نفس التنزيل ولا انكشاف للخلاف فيه، و يترتب على ذلكالحكم بالاجزاء كما استقر به صاحب الكفايةقدس سره. خلافا لما إذا قيل بتكفل القاعدةلجعل طهارة ظاهرية ابتداء، كما هو واضح.

و ما يمكن ان يستشهد به للتنزيل نفس ماتقدم لتقريب كلام صاحب الحدائق لإثباتواقعية القاعدة، فإنه بعد تعذر حملالنظافة على الواقعية يحمل على الواقعيةالتنزيلية، حفظا لقرينة التقابل.

و لكن التحقيق: ان تنزيل المشكوك منزلةالطاهر الواقعي كما قد يكون بلحاظ الآثارالواقعية المجعولة للطاهر الواقعي، بنحويقتضي حكومته على أدلة تلك الآثار، كذلكقد يكون بلحاظ عالم العمل و الوظيفةالعملية، فهو توسعة للطاهر الواقعي فيمقام العمل لا في الموضوعية لآثارهالواقعية. و حيث لا يؤخذ الشك في موضوعالتنزيل، يتعين الحمل على الأول، و اماحيث يؤخذ فيكون التنزيل بالنحو الثانيمعقولا أيضا و ان لم يكن هو ظاهر الدليل،فلا أقل من الإجمال الموجب لعدم البناءعلى تنزيلية القاعدة بالنحو الذي يقتضيالإجزاء.

الجهة الحادية عشر [قاعدة أخرى للطهارة فيالمياه خاصة]

قد يقال بوجود قاعدتين للطهارة، إحداهما:

عامة و هي «قوله كل شي‏ء نظيف. إلخ» والأخرى: خاصة بالمياه و هي قوله- في بعضروايات الباب- «الماء كله طاهر حتى تعلمانه قذر» و بشأن هذه القاعدة لا بد منالتنبيه على عدة نكات:

الاولى: ان طهارة الماء بما هو ماء يعتبررفع الحدث و الخبث به من أهم الآثارالملحوظة لها، المفهومة بالظهور العرفيمن نفس دليل التعبد بطهارة الماء، فتكونقاعدة الطهارة الواردة في المياه علىالقول بها ظاهرة