بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 206
نمايش فراداده

«214»

[حكم الماء المشكوك إطلاقه و المشكوكإباحته‏]

و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلقالا مع سبق إطلاقه (1). و المشكوك إباحتهمحكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير (2).

(1) فيجري استصحاب الإطلاق إذا كان الموضوعمحفوظا. و قد سبق تحقيق حكم الشك فيالإطلاق و الإضافة في بحوث الماء المطلق والمضاف من الجزء الأول.

(2) الشك في الإباحة يمكن تصويره على أنحاء: