و ان كان المقصود التمسك بها بضم استصحابعدم ذلك الوجه الملحوظ في المستثنى، فيردعليه ان هذا الوجه قد يكون عنوانا لأمرعدمي كعدم حيازة الغير، فيكون الاستصحابمحرزا له لا نافيا. و ان كان المقصودالتمسك بها بضم القاعدة (الميرزائية) فيالعام الإلزامي المخصص بعنوان وجودي، حيثتقتضي القاعدة لزوم إحراز العنوانالوجودي.
ففيه: أولا: منع القاعدة: كما تقدم في بعضالبحوث السابقة من هذا الشرح. و ثانيا: انالمستثنى ليس عنوان الوجه، بل الوجه عنوانانتزاعي مشير إلى ما هو المستثنى و هو قديكون امرا عدميا كما عرفت، فلا تنطبقالقاعدة عليه.
إما للشخص أو لغيره، فهو مملوك بالتبعلأحدهما، و باستصحاب عدم مالكية الآخر- ولو بنحو العدم الأزلي- يرتفع موضوع الحرمةالتكليفية للتصرف، و ان كان إثبات مالكيةالشخص بذلك متعذرا، إلا إذا كانت هناكحالة سابقة بلحاظ نفس الأصل الذي أنتجالثمرة.
أن يكون المال لمالك سابق و يعلم بانتقالهمنه إلى نفس الشخص أو إلى شخص آخر. و في مثلذلك يتعذر على الشخص إثبات مالكية للمالبالأصل كما هو واضح. و انما الكلام في جوازالتصرف في المال، فقد يقال: بجريان أصالةالحل، لأن الشبهة موضوعية و لم يحرز كونالمال كان ملكا للغير. و قد يقال: باستصحابموضوعي حاكم عليها، لأن المال كان ملكالغيره على الفرض، و مقتضى قوله تعالى «لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْبِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَتِجارَةً عَنْ تَراضٍ»، و قوله (عليهالسلام) «لا يحل مال امرئى مسلم إلا بطيبنفسه» عدم حليته له إلا بالتراضي و طيبالنفس، و الأصل عدم انتقاله إليه بالتراضيو طيب النفس، و هذا