إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء فيعشرة- يجب الاجتناب عن الجميع (1).
و ان اشتبه في غير المحصور- كواحد في ألفمثلا- لا يجب الاجتناب عن شيء منه (2).
(1) حسب قواعد العلم الإجمالي و من الواضحان وجوب الاجتناب عن المغصوب أو شرب النجسوجوب تكليفي، و أما وجوب الاجتناب عنالوضوء فهو شرطي، بمعنى انه لا يحكم بحصولالشرط عند الوضوء بواحد من تلك الأطراف،لعدم وجود المحرز للطهارة بسبب تساقطالأصول الناشي من العلم الإجمالي. و منطريق هنا لا نظر في المقام لما إذا توضأالمكلف بأطراف الشبهة على نحو أحرز معهالوضوء بالماء الطاهر، أو أحرز الصلاة معوضوء بماء طاهر، و يأتي الكلام عن ذلك انشاء اللّه تعالى.
(2) لعدم وجوب الاحتياط عن تمام الأطراف فيالشبهات غير المحصورة، كما حققناه فيمحله.
يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدديعلم استعمال مطلق في ضمنه (3) فاذا كانااثنين يتوضأ بهما، و ان كانت ثلاثة أو أزيديكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا،و ان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجباستعمال لكل، و ان كان اثنين في أربعة تكفيالثلاثة. و المعياران يزداد على عددالمضاف المعلوم بواحد. و ان اشتبه في غيرالمحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كانالمضاف واحدا في ألف. و المعياران لا يعدللعم
(3) خلافا لما إذا اشتبه المغصوب في محصوربلحاظ الحرمة التكليفية هناك.