الإجمالي علما، و يجعل المضاف المشتبهبحكم العدم (1)، فلا يجرى عليه حكم الشبهةالبدوية أيضا. و لكن الاحتياط اولى.
(1) و ذلك لان ضابط الشبهة غير المحصورة هوكثرة أطراف العلم الإجمالي إلى درجة توجبالاطمئنان الشخصي بعدم الانطباق على كلطرف فإن كثرة الأطراف و ان كان من المستحيلان تؤدى الى القطع بعدم الانطباق علىالطرف، كما برهنا على ذلك في مذهبناالذاتي في المنطق، و لكنها تؤدي إلىالاطمئنان بالعدم و ضعف احتمال الانطباقجدا، و هو كاف للتأمين و الحجية و ترتيبآثار الإطلاق على فرد واحد، إذ يحصل بعدالوضوء به الاطمئنان الفعلي بالوضوءبالماء المطلق و هو حجة.
و أما ما ذكره السيد الأستاذ من ان ضعفالاحتمال انما يوجب عدم الاعتناء به فيماإذا تعلق بمضرة دنيوية، و اما إذا تعلقبأمر أخروي أي العقاب فلا يفرق في لزومالحاجة معه إلى المؤمن بين ضعفه و قوته،فان احتمال العقاب و لو كان ضعيفا يجب دفعهفلا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لان المدعىليس هو عدم الاعتناء باحتمال العقاب، بلان احتمال المخالفة الواقعية يضعف إلىدرجة توجب الاطمئنان العقلي على خلافه، ومعه يسقط عن المنجزية.
و بتعبير آخر: لا يعقل ان يبرهن على تنجيزالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورةبأن احتمال العقاب مهما كان ضعيفا يجبالاعتناء به. لان وجود هذا الاحتمال فرعمنجزية العلم الإجمالي، و الكلام في سقوطهعن المنجزية لمرحلة وجوب الموافقةالقطعية، على أساس وجود المؤمن و هوالاطمئنان الشخصي بالامتثال عند الوضوءمن أحد الأطراف، و تتمة الكلام في الشبهةغير المحصورة و تحقيق نكاتها في علمالأصول.