بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 225
نمايش فراداده

«233»

و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة،

لا يكفى للوضوء بالآخر. بل الأحوط الجمعبينه و بين التيمم (1).

(1) العلم الإجمالي بوجوب الوضوء بالباقيأو التيمم على فرض انحصار ما يحتمل كونهماء في الباقي، و هذا العلم منجز، كما تقدمفي شرح المسألة الثالثة. و قد يدعى. حل هذاالعلم في المقام، باستصحاب وجدان الماءالمتيقن قبل الإراقة، فيتنقح بذلك موضوعوجوب الوضوء.

و يرد عليه، أولا: أنه لا يثبت وقوع الوضوءبالماء المطلق.

و ثانيا: ان هذا الاستصحاب في نفسه غيرجار، لأن مرجع وجدان الماء على التركيب فيالموضوعات إلى وجدان شي‏ء، و كونه ماء،فالأصل لا بد من إجرائه في مائية المائع لافي الوجدان، و أي أصل يثبت مائية المائعالباقي ساقط بالمعارضة منع ما يماثله فيالمائع الآخر قبل اراقة.

(مسألة- 6) [حكم ملاقي طرف الشبهة المحصورة]

ملاقي للشبهة المحصورة لا يحكم عليهبالنجاسة (2). لكن الأحوط الاجتناب (3).

(2) إذ لا موجب لإثبات النجاسة حتى على فرضتنجيز العلم الإجمالي كما هو واضح.

(3) و هو أما بلحاظ نفس العلم الإجماليالأول بنجاسة الملاقي- بالفتح- أو الطرف، وأما بلحاظ العلم الإجمالي الثاني بنجاسةالملاقي- بالكسر- أو الطرف.