لا يكفى للوضوء بالآخر. بل الأحوط الجمعبينه و بين التيمم (1).
(1) العلم الإجمالي بوجوب الوضوء بالباقيأو التيمم على فرض انحصار ما يحتمل كونهماء في الباقي، و هذا العلم منجز، كما تقدمفي شرح المسألة الثالثة. و قد يدعى. حل هذاالعلم في المقام، باستصحاب وجدان الماءالمتيقن قبل الإراقة، فيتنقح بذلك موضوعوجوب الوضوء.
و يرد عليه، أولا: أنه لا يثبت وقوع الوضوءبالماء المطلق.
و ثانيا: ان هذا الاستصحاب في نفسه غيرجار، لأن مرجع وجدان الماء على التركيب فيالموضوعات إلى وجدان شيء، و كونه ماء،فالأصل لا بد من إجرائه في مائية المائع لافي الوجدان، و أي أصل يثبت مائية المائعالباقي ساقط بالمعارضة منع ما يماثله فيالمائع الآخر قبل اراقة.
ملاقي للشبهة المحصورة لا يحكم عليهبالنجاسة (2). لكن الأحوط الاجتناب (3).
(2) إذ لا موجب لإثبات النجاسة حتى على فرضتنجيز العلم الإجمالي كما هو واضح.
(3) و هو أما بلحاظ نفس العلم الإجماليالأول بنجاسة الملاقي- بالفتح- أو الطرف، وأما بلحاظ العلم الإجمالي الثاني بنجاسةالملاقي- بالكسر- أو الطرف.