بالتدريجات، فوجوب الاجتناب عن الباقي لايفرق فيه بين القول بالعلية و القولبالاقتضاء.
ثم إذا فرض عدم انحصار الماء في الباقي،فلا اشكال. و إذا فرض الانحصار، فقد يقال:ان الباقي إذا كان طرفا للعلم الإجماليبالغصبية، فسوف يكون أمر الوضوء به مرددابين الحرمة على تقدير كون الباقي هوالمغصوب، و الوجوب على تقدير كون المراقهو المغصوب. و الحرمة منجزة بالعلمالإجمالي بالغصبية، و الوجوب منجز بالعلمالإجمالي بوجوب الوضوء أو وجوب التيمم، وبذلك تحصل المنافاة بين العلمينالاجماليين في التنجيز، و مقتضى القاعدةحينئذ هو التخيير بين مراعاة هذا العلم أوذاك و لكن إذا فرض ان موضوع وجوب الوضوء هوالتمكن من استعمال الماء و لو من ناحيةالمولى- القدرة الشرعية- فسوف يكون تنجيزالحرمة المحتملة بالعلم الإجماليبالغصبية بنفسه رافعا لموضوع وجوبالوضوء، فلا يتشكل العلم الإجماليالثاني، و إذا لم نفرض ذلك، فسوف يحصلتزاحم بين التكليفين المعلومين بالتعلمينالاجماليين بلحاظ مرتبة الموافقةالقطعية، و لا شك في ان جانب الحرمة محتملالأهمية، فيتقدم. و اما إذا كان الباقيطرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة، و انحصرالماء به، فسوف يتشكل علم إجمالي بوجوبالوضوء أو وجوب التيمم، لأن الماء الباقيإذا كان طاهرا وجوب الوضوء به، و إلى وجبالتيمم و لا يوجد أصل ينقح طهارته، للسقوطبالمعارضة، فيكون هذا العلم الإجماليمنجزا، فيجمع بين الوضوء و التيمم و لكن معتقديم التيمم، إذ لو أخره لعلم بطلانه علىكل حال، اما لصحة وضوئه، أو لنجاسةأعضائه، و بعد الجمع بينهما يصبح بدنه منملاقي الشبهة المحصورة.
و لا بأس بإجراء أصل الطهارة في البدن،لعدم المعارض في المقام بسبب تلف طرفالملاقي- بالفتح- قبل الملاقاة.
هذا لو لم نستفد من الروايات الخاصةالواردة في المائتين اللذين يعلم بنجاسةأحدهما، الآمرة بالاعراض عنهما و التيمم،أن الحال بعد اراقة أحدهما هو الحال قبلالإراقة، و ان الجزم بوجود الطاهر لايحتمل دخله في تشريع التيمم. و سيأتيالكلام في تلك الروايات ان شاء اللّهتعالى.