بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 227
نمايش فراداده

«235»

رتبة أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر- والا سقطا بالمعارضة.

و رابعا على التسليم بكبرى، ان الأصلالطولي لا يقع طرفا للمعارضة في عرضمعارضة الأصل الحاكم عليه.

أما الأمر الأول،

فهو تام كما حققناه في الأصول.

و أما الأمر الثاني،

فيواجه إشكالين. أحدهما خاص بأصالةالطهارة و الآخر عام.

أما الإشكال الخاص، فهو أن المجعول فيقاعدة الطهارة لما لم يكن هو الطريقية وإلغاء الاحتمال، فلا يكون أصل الطهارة فيالملاقي- بالفتح- رافعا لموضوع أصلالطهارة في الملاقي- بالكسر- على حد مايدعى من رافعية الاستصحاب السبي لموضوعالاستصحاب المسببي، فالشك في طهارةالملاقي- بالكسر- غير ملغى لا وجدانا و لاتعبدا، فيجري أصل الطهارة فيه في عرضجريان الأصل في الملاقي- بالفتح.

و أما الإشكال العام، فهو أن المأخوذ فيموضوع دليل أصل الطهارة عدم العلمبالنجاسة لا عدم العلم بالطهارة، و انمالا تجري أصالة الطهارة مع العلم الوجدانيبالطهارة لعدم تعقل الحكم الظاهري في هذهالحالة.

و عليه، فاذا كان الأصل الموضوعي موجباللتعبد بالعلم بالنجاسة كان رافعا لموضوعأصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر-، و أماإذا كان الأصل الموضوعي موافقا، فحتى لوفرض تكفله لجعل الطريقية لا ينفع ذلك فيحكومته على أصالة الطهارة في الملاقي-بالكسر- لأنه انما يقتضي العلم التعبديبالطهارة، و المفروض ان دليل أصالةالطهارة لم يؤخذ في موضوعه عدم العلمبالطهارة ليكون دليل التعبد بهذا العلمحاكما، و انما خرجت صورة العلم الوجدانيبمخصص عقلي، و هو عدم تعقل الحكم الظاهريمعه و هذان الإشكالان، كلاهما يتجهان علىالحكومة بتقريبها الذي‏