بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 238
نمايش فراداده

«246»

البقائي للعلم الأول و الوجود الحدوثيللعلم الإجمالي الثاني مانعا عن فعلية ذلكالتعبد بالأصل العرضي في الطرف الآخر، ويكون أصل الطهارة في الملاقي- بالكسر-معارضا مع ذلك التعبد بالأصل العرضي فيالطرف الآخر في عرض واحد زمانا. غايةالأمر، أن ذلك التعبد يوجد فعلا عاملانلإسقاطه. أحدهما: الوجود البقائي للعلمالإجمالي الأول، و الآخر الوجود الحدوثيللعلم الإجمالي الثاني. و اما أصل الطهارةفي الملاقي- بالكسر- فهو يشترك معه فيالعامل الثاني للإسقاط: فلا تتحقق النكتةالتي يرتكز عليها هذا الوجه، و هي ان الأصلفي الطرف الآخر ساقط في زمان سابق، بل هوساقط في نفس الزمان و ان تعددت فيه عواملالاسقاط.

ثم لو فرض تمامية هذا الوجه، و كون الأصلالعرضي في الطرف الآخر ساقطا في زمان سابقبحيث يجري أصل الطهارة في الملاقي- بالكسر-بلا معارض في ظرف جريانه، فلا بد من الكلامفيما استثناه السيد الأستاذ- دام ظله- منه،إذ استثنى من ذلك صورتين، حكم فيهما بوجوبالاجتناب عن الملاقي.

الأولى: فيما إذا كان في الطرف العرضيالآخر أصل مؤمن كان سليما عن المعارضة قبلالعلم بالملاقاة، كما إذا علم بنجاسةالإناء أو الثوب ثم علم بملاقاة شي‏ء ثالثللثوب، فإنه قبل العلم بالملاقاة تتساقطأصالة الطهارة و استصحابها في الإناء والثوب بالمعارضة، و لكن يختص الإناء بأصلغير معارض، و هو أصل الإباحة، لعدم جريانمثل ذلك في الثوب حيث أنه لا يؤكل و لايشرب. و حينئذ فبعد العلم بالملاقاة تصبحأصالة الإباحة هذه معارضة لأصالة الطهارةفي الملاقي- بالكسر-، و بعد التساقط يجبالاجتناب عن الملاقي و الامتناع عن الشربمن ماء الإناء.