و التحقيق: أن أساس الفكرة في الاستثناءوجيه، و لكن لا يمكن المساعدة على تطبيقهاعلى العلم الإجمالي بنجاسة ماء الإناء أوالثوب، لأن أصالة الإباحة في الماء ليستسليمة عن المعارض قبل العلم بالملاقاة، بلهي معارضة بأصالة البراءة عن مانعية الثوبفي الصلاة. بناء على ما هو الأظهر عندالمشهور من كون النجاسة مانعة لا كونالطهارة الخبثية شرطا، فإنه بناء على ذلك،تكون المانعية انحلالية، و يكون الشك فينجاسة الثوب شكا في فرد زائد من المانع،فتجري البراءة عن مانعيته و تعارض معأصالة الحل في الماء.
اللهم، إلا ان يبنى على كون البراءة وأصالة الحل أصلين ثابتين بدليلين، و حينئذفالبراءة عن المانعية تعارض البراءة عنحرمة الشرب، و يرجع إلى دليل أصالة الحلبلا معارض. بناء على ما هو المختار، من انالطرفين إذا كانا مشتركين في أصول متسانخةو يختص أحدهما بأصل لا مسانخ له في الطرفالآخر جرى هذا الأصل و تساقطت تلك الأصول.
و لو كانت الفكرة التي يستند إليهاالاستثناء قد طبقت على مثل العلم الإجماليبنجاسة الإناء أو التراب لكان أوضح، لأنالتراب لا تجري فيه أصالة البراءة عنالمانعية، بناء على ان الطهارة مأخوذةشرطا في ما يتيمم به أو يسجد عليه.
الثانية: فيما إذا كانت الملاقاةالمعلومة مقارنة لنجاسة أحد الإنائينالمعلومة إجمالا، و ان كان العلمبالملاقاة متأخرا عن العلم الإجماليبالنجاسة كما إذا علم في يوم الخميسبنجاسة أحد الإنائين من يوم الأربعاء، وعلم في يوم الجمعة بأن الشيء الثالث كانملاقيا لأحد الإنائين في يوم الأربعاء ففيمثل ذلك أفيد: أنه يجب الاجتناب عنالملاقي- بالكسر- و انما لا يجب الاجتنابعنه إذا كانت الملاقاة متأخرة عن النجاسةالمعلومة إجمالا: