بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 25
نمايش فراداده

«26»

شمول دليل الاعتبار لماء المطر، لأنه أماالإجماع، و أما رواية عمار، الآمرة بصبالماء في الآنية و إدارته ثلاثا [1]، علىتقدير تتميم سندها و الأول القدر المتيقنمنه مورد الغسل بغير المعتصم. و الثاني لايشمل الغسل بماء المطر، بقرينة الصب والتحريك الموجب للانصراف الى الماءالقليل:

و مع عدم شمول دليل الاعتبار يبنى علىعدمه، تمسكا بإطلاقات مطهرية الغسل، و لولم نقل بإطلاق خاص في نفس دليل مطهرية ماءالمطر.

الجهة السادسة في اعتبار التعفير في آنيةالولوغ.

و الظاهر اعتباره لإطلاق قوله «اغسلهبالتراب أول مرة، ثم بالماء» و لا معارضلهذا الإطلاق، لما تقدم من عدم وجود إطلاقفي دليل مطهرية ماء المطر يقتضي حصولالطهارة بمجرد الإصابة.

الجهة السابعة في اعتبار شي‏ء من الفرك والدلك في مقام الغسل.

و مدرك هذا الاعتبار ما قد يستفاد منرواية الحلبي: «قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن بول الصبي؟، قال: تصب عليهالماء، فان كان قد أكل فاغسله بالماءغسلا» فإن المقابلة بين صب الماء و الغسلالمؤكد بعناية، و هذه العناية تتعين فيشي‏ء يرى عرفا كونه تأكيدا للغسل، و ليسهذا الا الفرك و الدلك. و قد يستدل بمثل هذاالبيان على اعتبار العصر بتطبيق تلكالعناية على العصر، كما أشرنا في الجهةأولى.

و على هذا الأساس يقع الكلام في أن هذهالعناية المتمثلة في شي‏ء من الفرك هل تجبعند الغسل بماء المطر أيضا أو لا؟ و الظاهرعدم الوجوب و ذلك لان ظاهر قوله «تصب عليهالماء» كونه ناظرا الى مورد الغسل بالماءالقليل المحقون، لأنه هو الذي يكون الغسلبه بنحو الصب عادة.

و الأمر بالغسل المؤكد عقيب ذلك انما وردفي نفس المورد، فيكون مختصا بمورد الغسلبالقليل، و لا أقل من اقترانه بما يوجبالإجمال، فلا يكون لاشتراط العنايةالملحوظة في الغسل المؤكد إطلاق للغسلبماء المطر. و منه يظهر أن العنايةالملحوظة فيه إذا كانت هي العصر فلا إطلاقلها للغسل بماء المطر أيضا، بل يتمسكبإطلاقات الأمر بالغسل، التي لم تتضمن تلكالعناية الإضافية.

و قد تلخص بما ذكرناه أن كل خصوصية ثبتاعتبارها على أساس عدم اعتصام الماءالمغسول به، أو استظهر من دليل اعتبارهاالورود في الماء القليل المحقون، فلانلتزم باعتبارها في ماء المطر، تمسكابمطلقات الأمر بالغسل. و كل خصوصية كان فيدليل اعتبارها إطلاق نلتزم باعتبارها مالم يقم إجماع تعبدي على عدم الاعتبار، و لايمكن نفي اعتبارها بأدلة مطهرية المطربالخصوص، لما عرفت من قصورها عن إثباتالإطلاق.

[1] عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) «قال:سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟و كم مرة يغسل؟. قال: يغسل ثلاث مرات، يصبفيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصبفيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء،ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغمنه، و قد طهر».

وسائل الشيعة، باب 53 من النجاسات، حديث 1.