بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 252
نمايش فراداده

«260»

الاستصحاب في مجهول التأريخ في مقابلالاستصحاب الجاري في معلوم التأريخ.

و اما بناء على عدم التفرقة بين المجهول والمعلوم تاريخه في موارد توارد الحالتينفالاستصحابان متعارضان، كما هو الصحيح، وتجري حينئذ أصالة الطهارة.

البيان الثاني: ما ذكره المرحوم المشكيني-قدس سره- في حاشيته على الكفاية،

من تصوير علم إجمالي في المقام حين بدءالمكلف بغسل وجهه بالماء الثاني، فإنهيعلم إجمالا، إما بنجاسة وجهه أو نجاسةسائر أعضاء وضوئه. و هذا العلم الإجماليتارة، يقرب تأثيره على أساس قواعد تنجيزالعلم الإجمالي، و يقال: أن مجرد خروج سائرالأطراف بعد ذلك عن الطرفية بغسلها بالماءالثاني لا يبطل تنجيز العلم الإجمالي كماتقدم.

و أخرى، يقرب تأثيره باستصحاب بقاءالنجاسة المعلومة في البدن إلى ما بعدتطهير سائر الأعضاء بالماء الثاني.

اما التقريب الأول،

فقد يقال: بعدم تنجيز هذا العلم الإجمالي،بناء على ان الأصول تجري في أطراف العلمالإجمالي إذا لم تؤد إلى الترخيص فيالمخالفة القطعية الإجمالية. و ذلك لأنإجراء أصالة الطهارة في الوجه و في سائرالأعضاء لا يؤدي إلى محذور الترخيص فيالمخالفة القطعية الإجمالية، لأن الأداءإلى هذا المحذور ان كان بلحاظ اقتضاءالأصول المذكورة الترخيص في الصلاة فعلا،فهو غير صحيح، لأن الصلاة فعلا محكومةبالبطلان على كل حال، لاستصحاب بقاء الحدثو عدم إحراز الوضوء بالماء الطاهر إلى انيتم غسل سائر الأعضاء بالماء الثاني والتوضؤ به،