بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 258
نمايش فراداده

«266»

(مسألة- 8) [وظيفة المكلف فيما لو أريق أحدالمشتبهين‏]

إذا كان إناءان، أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر، فأريق أحدهما، و لم يعلم أنهأيهما، فالباقي محكوم بالطهارة (1).

و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريقأحدهما، فإنه‏

(1) لجريان الأصول المؤمنة و عدم وجود علمإجمالي موجب لتعارضها لأن العلم الإجماليلم يحصل إلا بعد اراقة أحد الإنائين وخروجه بذلك عن محل الابتلاء. فلا يكونالعلم الإجمالي منجزا و لا الأصول متعارضةإلا إذا كان للمراق أثر فعلي. من قبيل، مالو كان قد توضأ به، أو لاقاه بثوبه، فإنأصالة الطهارة في المراق تجري حينئذ بلحاظالأثر الفعلي و تسقط بالمعارضة مع أصالةالطهارة في الباقي.