بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 268
نمايش فراداده

«276»

اذن المالك الواقعي علم بجزء الموضوعللضمان و شغل الذمة، فلو أتلف أحدهما لايتجزء الضمان بذلك العلم. و اما من كانالمال داخلا في عهدته قبل الاستعمال، فلايجري فيه هذا الكلام، و ذلك من قبيل الغاصبالذي يعلم إجمالا بان أحد المالينالواقعين تحت يده قد غصبه و ان الآخر له،ففي مثل ذلك يكون عالما بوقوع أحد المالينفي عهدته قبل الاستعمال و الإتلاف، لأنالاستيلاء على مال الغير بدون إذنه معلومإجمالا، و هو تمام الموضوع للعهدة، والعهدة تقتضي إعادة المال بتمام ما يمكنمن خصوصياته و ما يمكن إعادته من غيرالتالف فعلا هو تمام الخصوصيات حتىالشخصية و ما يمكن إعادته من التالف غيرالشخصية من الخصوصيات، فوجوب رد ما يمكنرده من خصوصيات المال التالف منجز بنفسالعلم الإجمالي الأول و اما العلمالإجمالي الثاني، فهو نظير العلمالإجمالي بنجاسته الملاقي- بالكسر- أوالطرف، لأنه تارة يفرض الإتلاف بعد العلمالإجمالي بالغصبية.

و أخرى يفرض قبله. فان فرض الإتلاف بعدالعلم الإجمالي بالغصبية، فلا بد منملاحظة الملاكات التي يستند إليها من يقولبعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر-إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجماليبالنجاسة، لنرى هل ان تلك الملاكات تجريفي المقام أو لا؟.

فان كان الملاك في عدم وجوب الاجتناب عنالملاقي- بالكسر- و عدم تنجيز العلمالإجمالي بنجاسته أو نجاسة الطرف هو تأخرهزمانا عن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي-بالفتح- أو الطرف، و سقوط الأصول في الطرفسابقا، الأمر الذي يجعل الأصل في الملاقي-بالكسر- بدون معارض، فهذا الملاك نفسه جارفي المقام لأن التأخر الزماني بنفسهمفروض.

و ان كان الملاك في جريان أصالة الطهارةفي الملاقي- بالكسر-