طوليته و تأخره الرتبي عن أصالة الطهارةفي الملاقي- بالفتح- الأمر الذي يوجبجريانه في مرتبته بدون معارض، فهذا الملاكلا يجري في المقام، لأن أصالة البراءة عنالضمان و وجوب دفع البدل ليست في طول أصالةالبراءة عن حرمة التصرف التكليفية فيالمال لكي تسقط البراءة عن حرمة التصرف فيالمال في المرتبة السابقة بالمعارضة و تصلالنوبة إلى أصالة البراءة عن الضمان بلامعارض.
و ان كان الملاك في عدم تنجيز العلمالإجمالي بنجاسة الملاقي- بالكسر- أوالطرف كونه معلولا للعلم الإجمالي بنجاسةالملاقي- بالكسر- أو الطرف، فيسقط عنالمنجزية في مرتبته لأن الطرف منجز فيالمرتبة السابقة بالعلم الأول.
فهذا الملاك يأتي في المقام، لأن العلمالإجمالي بالضمان أو غصبية المال الآخرمتأخر رتبة عن العلم بغصبية أحد المالين،فينحل بتنجز الطرف المشترك بين العلمينبالعلم السابق. و من لا يرى تمامية كل هذهالملاكات هناك يرى أيضا تنجيز العلمالإجمالي بالضمان أو حرمة التصرف في المالالآخر.
و ان فرض الإتلاف قبل العلم الإجماليبالغصبية، فهو من قبيل فرض الملاقي قبلالعلم الإجمالي بالنجاسة. فإذا قبل هناكبتنجيز العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي-بالكسر- أو الطرف، يقال هنا، بتنجيز العلمالإجمالي بالضمان أو حرمة التصرف فيالآخر.
و قد يدعي: ان هذا العلم الإجمالي غير منجزفي المقام، لوجود أصل ناف في أحد الطرفين ومثبت في الطرف الآخر، فالضمان مورد للأصلالنافي، و حرمة التصرف في المال الآخرمورد للاستصحاب المثبت، و هو أصالة عدمكون الباقي ملكا له أو لمن أذن له فيالتصرف فيه- لو كان هناك مجيز- حيث ان جوازالتصرف في الأموال المتعارفة التيبأيدينا يحتاج