بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 270
نمايش فراداده

«278»

إلى سبب محلل له من اشترائها أو هبتها أواجازة مالكها، و الأصل عدم تحقق السببالمحلل، و هو أصل مثبت على وفق العلمالإجمالي، فلا مانع من جريانه. و بهذا تبقىأصالة عدم حدوث الضمان في الطرف المتلفسليمة عن المعارض.

و هذه الدعوى غير صحيحة، و ذلك: لأن الأصلالجاري في الباقي كثيرا ما يكون بنحو ينقحموضوع الضمان أيضا، فمثلا، إذا فرضنا، انالمالين يعلم بأنهما للغير و يعلم إجمالابعدم الاذن من الغير في أحدهما، فاستصحابعدم الاذن يكون جاريا في كلا الطرفين، ويثبت به في الباقي حرمة التصرف و في التالفالضمان، لأن موضوع شغل الذمة هو إتلاف مالالغير بدون إذنه، و إتلاف مال الغيروجداني و كونه بلا اذنه بالاستصحاب ففرضاستصحاب عدم الأذن من الباقي يساوق فرضاستصحاب مماثل في التالف بنحو يتنقح بهموضوع شغل الذمة، فلا تصل التوبة إلىأصالة البراءة عن ذلك.

و إذا فرضنا، أن المكلف يعلم بان المالينمعا كانا له، و ان أحدهما انتقلت ملكيتهإلى آخر و لكنه غصبه منه، فلا مجال لجرياناستصحاب مثبت للتكليف في الباقي، بلالجاري استصحاب بقاء ملكية الشخص للمال، وهو استصحاب ناف، و بعد تساقط الاستصحابينتتعارض البراءة عن ضمان التالف مع البراءةعن حرمة التصرف في الباقي، و يكون العلمالإجمالي منجزا.

و إذا فرضنا، أن المكلف يعلم بان المالينمعا لزيد، و يعلم بأنه اشترى أحدهما منه ولا يدري أيهما فأتلف أحد المالين يجرياستصحاب عدم انتقال كل من المالين إلىملكه و بقائه على ملك زيد في كلا الطرفين وبهذا الاستصحاب نثبت حرمة التصرف فيالباقي بدون إذن زيد و ضمان‏