بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«279»



التالف لزيد.


نعم، هناك صورة واحدة قد يتوهم فيها جريانالاستصحاب بنحو يثبت حرمة التصرف فيالباقي و لا يصلح لإثبات الضمان فيالتالف، و هي ما إذا علم المكلف بانالمالين معا كانا لزيد و علم بأن أحدهماانتقل اليه و الآخر لعمرو و اشتبها ثماستعمل أحدهما و أتلفه. فإن كل واحد منالمالين لو لوحظ في نفسه لكان طيب نفس زيدبانتقاله إلى المكلف العالم إجمالا غيرمحرز، فيجري استصحاب عدم طيب نفسه المنقحلموضوع (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبنفسه) و لكن لا يتنقح بذلك موضوع الضمان وشغل الذمة، لأن موضوعه إتلاف مال الغير، وبالاستصحاب المذكور لا يثبت ان هذا مالالغير.


و لكن قد تقدم في أوائل هذا الفصل أنالاستصحاب المذكور لا تثبت به حرمة التصرفأيضا، فلاحظ.


و هكذا يتضح: أن فرض كون الباقي موردالاستصحاب موضوعي منقح لموضوع حرمة التصرفو لا يكون التالف مورد الاستصحاب موضوعيمنقح لموضوع الضمان و حاكم على أصالةالبراءة عنه، لا يتم، إلا بافتراض صدفة، وهي أن يكون الباقي مملوكا للغير سابقا والتالف غير محرز المملوكية للغير سابقا.


/ 285