التالف لزيد.
نعم، هناك صورة واحدة قد يتوهم فيها جريانالاستصحاب بنحو يثبت حرمة التصرف فيالباقي و لا يصلح لإثبات الضمان فيالتالف، و هي ما إذا علم المكلف بانالمالين معا كانا لزيد و علم بأن أحدهماانتقل اليه و الآخر لعمرو و اشتبها ثماستعمل أحدهما و أتلفه. فإن كل واحد منالمالين لو لوحظ في نفسه لكان طيب نفس زيدبانتقاله إلى المكلف العالم إجمالا غيرمحرز، فيجري استصحاب عدم طيب نفسه المنقحلموضوع (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبنفسه) و لكن لا يتنقح بذلك موضوع الضمان وشغل الذمة، لأن موضوعه إتلاف مال الغير، وبالاستصحاب المذكور لا يثبت ان هذا مالالغير.
و لكن قد تقدم في أوائل هذا الفصل أنالاستصحاب المذكور لا تثبت به حرمة التصرفأيضا، فلاحظ.
و هكذا يتضح: أن فرض كون الباقي موردالاستصحاب موضوعي منقح لموضوع حرمة التصرفو لا يكون التالف مورد الاستصحاب موضوعيمنقح لموضوع الضمان و حاكم على أصالةالبراءة عنه، لا يتم، إلا بافتراض صدفة، وهي أن يكون الباقي مملوكا للغير سابقا والتالف غير محرز المملوكية للغير سابقا.