و كذا يكره سؤر مكروه اللحم، كالخيل والبغال و الحمير (1).
(1) اما بدعوى: أن المفهوم عرفا مما دل علىكراهة سؤر ما يحرم أكل لحمه وجود ملازمةبين حزازة اللحم و حزازة السؤر، غايةالأمر ان الأولى كلما كانت أشد كانت حزازةالسؤر أشد. و إما بدعوى: وجود المفهوم فيرواية سماعة، قال: «سألته هل يشرب سؤرشيء من الدواب و يتوضأ منه؟. قال: أماالإبل و البقر و الغنم فلا بأس».
و كلتا الدعويين محل نظر أما الأولى،فلوضوح ان مورد الدليل المذكور الحزازةاللزومية للحم، فاستفادة ان المراتبالنازلة من هذه الحزازة أيضا توجب حزازةفي السؤر بلا موجب. و إما الثانية، فلأنهلو سلم المفهوم في رواية سماعة، و ان قولهإما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس مسوقمساق الحصر لا مساق التفصيل و الاقتصارعلى حكم بعض الأقسام و السكوت عن الباقي، وسلم ان المفهوم له كلية، فلا يستفاد منه انالحزازة بعنوان كون الحيوان مكروه اللحم،كما هو واضح.
و كذا سؤر الحائض (2).
روايات الباب عدة طوائف.
الأولى: ما دلت على النهي عن الوضوء من سؤرالحائض دون الشرب منه،
(2) كرواية عنبسة عن الصادق (عليه السلام)«قال: اشرب من سؤر الحائض و لا تتوضأ منه».
الثانية: ما دلت على إناطة النهي عنالوضوء من سؤر الحائض