بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«288»



بعدم كونها مأمونة. ففي رواية علي بنيقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) «فيالرجل يتوضأ بفضل الحائض. قال: إذا كانتمأمونة فلا بأس».


و قد تكون من روايات هذه الطائفة أيضا، مارواه في السرائر نقلا من كتاب محمد بن عليبن محبوب بإسناده إلى رفاعة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: انسؤر الحائض لا بأس ان يتوضأ منه إذا كانتتغسل يديها» و ذلك، بان يفهم من القيد فيقوله «إذا كانت تغسل يديها» ما يساوق قولهفي رواية علي بن يقطين (إذا كانت مأمونة)،بمعنى انها إذا كانت من عادتها التحفظ والتطهير.


الثالثة: ما دلت على النهي عن الوضوء منسؤر الحائض المأمونة أيضا


ففي رواية العيص قال: «سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن سؤر الحائض فقال:


لا توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا كانتمأمونة».


فبقرينة التقييد في الجملة الثانية يعرفان النهي في الجملة الأولى عن سؤر الحائضيشمل المأمونة أيضا. و مثلها رواية ابن أبييعفور قال «سألت أبا عبد اللّه (عليهالسلام) أ يتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال:إذا كانت تعرف الوضوء، و لا تتوضأ من سؤرالحائض) فإن تقييد الجملة الأولى بمعرفةالوضوء و إطلاق النهي عن سؤر الحائض فيالجملة الثانية ظاهر عرفا في النظر الىتعميم النهي في الحائض حتى الى من تعرفالغسل و التطهير.


و كل هذه الطوائف لا تدل على النهي عن غيرالوضوء من سؤر الحائض بل تدل بعضها على عدمالنهي عن الشرب، فهي من هذه الناحية غير


/ 285