بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 53
نمايش فراداده

«56»

فكما ان للقذر مراتب، كذلك للنقاء، واعتبار النقاء بلحاظ كل مرتبة يقابلاعتبار تلك المرتبة، و لا يضاد اعتبارمرتبة اخرى. فالطهارة بمعنى اعتبار النقاءمن المرتبة اللزومية من النجاسة لا تضاداعتبار المرتبة التنزيهية منها.

و يندفع الإيراد الثاني: بأن تعدد المراتبللقذارة أمر عرفي و ثابت في القذاراتالعرفية، و بذلك يكون حمل دليل النجاسةعلى المرتبة الضعيفة في مقام التعارض حملاعرفيا، بعد ارتكازية تعدد المراتب، منقبيل حمل دليل الطلب على المرتبة الضعيفةفي مقام التعارض مع دليل الجواز، بلحاظارتكازية تعدد مراتب الطلب في النظرالعرفي. و إنما لا يصح مثل هذا الحمل والجمع في الأحكام التي ليس لها مراتب فينظر العرف، من قبيل الملكية و الزوجيةمثلا.

و هناك شواهد و مؤيدات لهذا الجمع، منها:الاقتصار في روايتي علي ابن يقطين، و محمدبن إسماعيل بن بزيع، على الأمر بنزح دلاء،مع ان المقدرات للأشياء المذكورة- فتوى ونصا- مختلفة جدا، فلو بني على مطهريةالمقدرات، للزم الالتزام بالإجمال أوالإهمال في جواب الامام، مع انه في مكاتبةو لا يتيسر للسائل مراجعته- فورا- فيالاستفهام عن التفاصيل. و هذا بخلاف ما إذاالتزمنا بأن القذارة المستحقة للنزحتنزيهية، فان مطلق النزح حينئذ يكون مرتبةمن التنزيه، فلا يكون في الجواب إجمال أوإهمال. هذا مضافا الى أنه وردت في روايةابن بزيع كلمة البعرة إما بلسان «و يسقطفيها شي‏ء من غيره كالبعرة أو نحوها»، أوبلسان «أو يسقط فيها شي‏ء من عذرة كالبعرةأو نحوها»، على اختلاف النسخ و الأول واضحفي المقصود، و كذلك الثاني إذا حمل قولهكالبعرة على التمثيل، لا على بيانالمقدار.

و منها: ان ورود الطاهر في جملة ما يوجبنزح ماء البئر تكرر في‏