بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«57»








روايات الانفعال كالعقرب [1] أو الروث، أوالبعرة، التي وردت في رواية ابن بزيع، ممايكشف عن كون الحزازة المحكوم بها سنخحزازة تناسب مع ملاقاة بعض الأجسامالطاهرة أيضا، و ليست هي النجاسةاللزومية.




و منها: انه قد يرد في الرواية الواحدةالتخيير بين الأقل و الأكثر في مقامالنزح، فيقال مثلا ينزح ثلاثين أو أربعين[2] أو تذكر عبارات مرنة من قبيل: دلاء يسيرة[3] مما لا يناسب الحكم الإلزامي الذي يصاحبالتحديد عادة. و هذا بخلاف ما إذا كانالنظر إلى مراتب تنزهية من النجاسة فإنهذه المراتب لما كانت متكثرة و مرنة،يناسبها التعبير بمثل تلك الألسنة.




و منها: اختلاف تقدير النزح في جملة منالموارد اختلافا عجيبا، ففي الفارة مثلاورد في رواية علي بن يقطين «دلاء» [4] و فيرواية










[1] كرواية منهال قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام) العقرب تخرج من البئر ميتةقال: استق منها عشرة دلاء».




باب 12 من الماء المطلق حديث 7.




[2] كرواية سماعة عن ابي عبد اللّه (عليهالسلام) في حديث. و ان كانت سنورا أو أكبرمنه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلواباب 17 من الماء المطلق حديث 4.




[3] كما في رواية علي بن جعفر السابقة.




[4] عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أوالدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال:يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء اللّه.




التهذيب باب 11 من تطهير المياه النجسةحديث 17 ص 237.




و في الاستبصار باب 20 من أحكام البئر حديث5 ص 37.




و قد نقلها صاحب الوسائل في وسائل الشيعةو لكن مع إسقاط الفأرة و الظاهر أنه سقط.



/ 285