الدليل عن علم الوسواسي، و سوف يأتي لذلكمزيد توضيح و تحقيق ان شاء اللّه تعالى.
و منها: أنه بناء على عدم أخذ العلم فيموضوع النجاسة الواقعية و كون العلم طريقاصرفا، تقوم سائر الحجج مقامه في تنجيزها،و أما بناء على الموضوعية فلا تقومالأمارات و الأصول مقامه بمجرد قيام دليلعلى حجيتها، لأنها لا تقوم مقام القطعالموضوعي و لو كان مأخوذا في الموضوع علىوجه الطريقية، على ما حققناه في الأصول،فيحتاج قيامها حينئذ مقام العلم إلى قرينةخاصة.
و يمكن الاستدلال على حجيتها بوجوه:
الأول: استفادة ذلك مما دل على حجيتها فيباب القضاء [1]،
و حيث ان هذا الدليل وارد في القضاء و فصلالخصومة، فالاستناد إليه لإثبات حجيةالبينة في أمثال المقام يحتاج إلى توجيه. ويمكن ان يقرب هذا التوجيه بعدة تقريبات:
أحدها: ما ذكره المحقق الهمداني- قدس سره
من التعدي عن مورد الدليل بالأولوية أوالمساواة، و ذلك لأنه يقتضي جعل الحجيةلبينة المدعي، المعارضة دائما للقواعدالتي توافق قول المنكر، و التي قد تكون منقبيل قاعدة اليد و أمثالها من الأماراتالعقلائية، فإذا كانت البينة حجة رغممعارضتها لمثل قاعدة اليد، فحجيتها فيأمثال المقام- مما لا يكون فيه معارض لهاسوى أصالة الطهارة و نحوها- أوضح.
و لا بد ان يرجع هذا البيان إلى دعوىالأولوية العرفية التي توجب دلالةالتزامية عرفية في دليل حجية البينة فيباب القضاء على حجيتها في
[1] كقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):«إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان».
وسائل الشيعة باب 2 من أبواب كيفية الحكم والدعوى حديث 1.