بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 73
نمايش فراداده

«78»

الدليل عن علم الوسواسي، و سوف يأتي لذلكمزيد توضيح و تحقيق ان شاء اللّه تعالى.

و منها: أنه بناء على عدم أخذ العلم فيموضوع النجاسة الواقعية و كون العلم طريقاصرفا، تقوم سائر الحجج مقامه في تنجيزها،و أما بناء على الموضوعية فلا تقومالأمارات و الأصول مقامه بمجرد قيام دليلعلى حجيتها، لأنها لا تقوم مقام القطعالموضوعي و لو كان مأخوذا في الموضوع علىوجه الطريقية، على ما حققناه في الأصول،فيحتاج قيامها حينئذ مقام العلم إلى قرينةخاصة.

2- البينة:

و يمكن الاستدلال على حجيتها بوجوه:

الأول: استفادة ذلك مما دل على حجيتها فيباب القضاء [1]،

و حيث ان هذا الدليل وارد في القضاء و فصلالخصومة، فالاستناد إليه لإثبات حجيةالبينة في أمثال المقام يحتاج إلى توجيه. ويمكن ان يقرب هذا التوجيه بعدة تقريبات:

أحدها: ما ذكره المحقق الهمداني- قدس سره‏

من التعدي عن مورد الدليل بالأولوية أوالمساواة، و ذلك لأنه يقتضي جعل الحجيةلبينة المدعي، المعارضة دائما للقواعدالتي توافق قول المنكر، و التي قد تكون منقبيل قاعدة اليد و أمثالها من الأماراتالعقلائية، فإذا كانت البينة حجة رغممعارضتها لمثل قاعدة اليد، فحجيتها فيأمثال المقام- مما لا يكون فيه معارض لهاسوى أصالة الطهارة و نحوها- أوضح.

و لا بد ان يرجع هذا البيان إلى دعوىالأولوية العرفية التي توجب دلالةالتزامية عرفية في دليل حجية البينة فيباب القضاء على حجيتها في‏

[1] كقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):«إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان».

وسائل الشيعة باب 2 من أبواب كيفية الحكم والدعوى حديث 1.