أمثال المقام لا إلى دعوى الأولويةالعقلية ليقال بأنها موقوفة على الاطلاعالشامل على الملاكات الواقعية.
و قد اعترض السيد الأستاذ على ذلك نقضا وحلا. أما النقض:
فبان حجية شيء في باب القضاء لا تستلزمحجيته في غير هذا الباب، لوضوح ان اليمينحجة في ذلك الباب مع عدم حجيته في غيره. وأما الحل: فبأن باب القضاء يتميز بنكتة وهي لزوم فصل الخصومة حفظا للنظام، و مثلهذه النكتة غير موجودة في سائر الموارد.
و التحقيق أنه لا يتم النقض، و لا الحل، ولا أصل التقريب.
أما النقض: فبتوضيح الفرق بين البينة واليمين، فإن حجية اليمين في باب القضاءليست بمعنى حجيتها في إثبات الواقع الذييطابق قول المنكر، فان هذا الواقع يثبتبالأصل الجاري دائما على طبق قول المنكر ولهذا يصح لنا ترتيب الأثر عليه و لو لم يكنهناك يمين من المنكر. و انما حجية اليمينبمعنى حجيته في فصل الخصومة، أي كونهموضوعا لحكم الحاكم بفصل الخصومة على طبقالأصل، و مثل هذه الحجية لا معنى لجريانهافي غير باب القضاء. و أما بينة المدعيفحجيتها ليست بمعنى كونها فاصلة للخصومةفقط، بل هي حجة أيضا بلحاظ إثبات الواقععلى طبق كلام المدعي، إذ لا مثبت له سوىالبينة. و من هنا أمكن دعوى التعدي منحجيتها في إثبات الواقع في باب القضاء إلىسائر الموارد.
و أما الحل: فكأنه يراد ان يقال هنا نظيرما يقال عادة في رد الاستدلال بمقبولة ابنحنظلة الدالة على الترجيح بين الحاكمين،إذ قد يستدل بها على اجراء نفس المرجحاتبين الراويين، فيعترض على ذلك- عادة-بإبراز نكتة توجب عدم التعدي في اعمال تلكالمرجحات من