بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 87
نمايش فراداده

«92»

الامام (عليه السلام) أمر البائع بالبيان.

و هذا بمفرده لا يكفي لإثبات الحجية، إذقد يكون بملاك خروج البائع عن العهدة و لولم يتعين القبول على المشتري، و لكن عللذلك بقوله ليستصبح به، و هو ظاهر فيالمفروغية عن ان المشتري يرتب الأثر علىاخبار البائع، و لا موجب لهذه المفروغيةسوى حجية الخبر.

و منها رواية ابن بكير

قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنرجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه، و هو لا يصليفيه. قال: لا يعلمه. قال:

فإن أعلمه؟ قال: يعيد» فإن الأمر بالإعادةانما هو لحجية الخبر.

و منها رواية بكر بن حبيب‏

«قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عنالجبن و أنه توضع فيه الانفحة من الميتة.قال: لا تصلح، ثم أرسل بدرهم فقال: اشتر منرجل مسلم و لا تسأله عن شي‏ء» فان النهي عنالسؤال يدل على لزوم القبول على تقديرالاخبار، و إلا لم يكن هناك محذور فيالسؤال، و ذلك معنى الحجية.

و يرد على الاستدلال بهذه الروايات أنهاواردة في مورد صاحب اليد، فلو سلمتدلالتها على الحجية لا يمكن التعدي و منهاالروايات الواردة في استبراء الأمة، وتصديق البائع بعدم مسها، من قبيل روايةحفص بن البختري عن ابي عبد اللّه (عليهالسلام): «في الرجل يشتري الأمة من رجلفيقول اني لم أطأها. فقال: ان وثق به فلابأس ان يأتيها» و تقريب الاستدلال مبنيعلى استظهار ان المراد بالوثوق الوثوقالنوعي لا الشخصي، و إلا دخل في بابالاطمئنان، و هذا الاستظهار بسبب ان‏