الوثاقة أضيفت إلى المخبر لا شخص الخبرفيتم الاستدلال.
و يرد عليه أولا: ان الخبر في مورد الروايةخبر صاحب اليد، فلا يمكن التعدي منه. وثانيا: أنه موافق للأصول لاستصحاب عدمالمس، و لا يمكن التعدي من الخبر الموافقللاستصحاب إلى الخبر المخالف له فالشارع وان لم يكتف في مورد الرواية بالاستصحاب، ولكن قد يكون عدم مخالفة خبر البائع للأصلدخيلا في تعويله على الخبر.
«في الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي.قال: لا يؤذنه حتى ينصرف»، فإنه لو لا حجيةالخبر لما نهى الامام عن الاخبار، و ليسالمخبر صاحب يد فيتعدى منه.
و يرد عليه: ان المفروض ان المخبر يرىالدم، و معه يكون الأخبار بالنجاسة مساوقالالتفات المصلي و حصول العلم له، فلاإطلاق لفرض الشك. و في بعض نسخ التهذيب جاء(لا يؤذيه) بدلا عن (لا يؤذنه)، و يكونالإشكال حينئذ أوضح، لأن النهي عن الإيذاءلا يحدد بم يتحقق.
كرواية عيسى بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيهعن جده عن علي (عليه السلام): «قال: المؤذنمؤتمن، و الامام ضامن»، فإن الأذان اخبارفعلي بدخول الوقت، و يفهم، من حجيته فيإثبات الوقت حجية الخبر.
و يرد عليه: أنه لم يؤخذ في موضوع الحجيةوثاقة المؤذن، و هذا شاهد على عدم كونالحجية بملاك حجية الخبر، فلعل نظرالروايات إلى المؤذن الراتب، كما يناسبهالتعبير بالائتمان الذي يحصل في المؤذنالراتب بإسناد الأمر إليه، فيكون أجنبياعن محل الكلام.