بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 91
نمايش فراداده

«96»

محمد بن حمران: (أما أنت فلا تبعه حتىتكيله، لان الملحوظ لو كان هو الحجيةالتعبدية فلا فرق فيها بين البيع الأول والثاني، بخلاف المراضاة فإنها مفروضة فيالأول و لم تفرض في الثاني.

و منها ما دل على ائتمان الثقة علىالزكاة،

من قبيل رواية علي بن يقطين: «قال: سألتأبا الحسن عمن يلي صدقة العشر من لا بأس بهفقال: ان كان ثقة فمره ان يضعها في مواضعها.إلخ».

و تقريب الاستدلال بها مبني على استفادةان الوثاقة مناط للحجية فيما يكون ثقة فيهسواء كان مالا أو أخبارا.

و منها ما دل على تصديق الثقة فيما يدعيتملكه له من اللقطة،

كما في رواية ابن ابي نصر: «قال: سألتالرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير.فيطلبه من لا يتهمه فقال: لا يحل لهإمساكه، يرده عليه» بناء على ان المرادبعدم الاتهام الوقوف، لا مجرد عدم القرينةعلى الكذب و ان المراد بهذا الوقوف الوثوقبالمخبر في نفسه لا بشخص ذلك الخبر، إذ لوأريد مجرد عدم القرينة على الكذب كان أوسعمن الوثاقة، و لو أريد الوثوق بشخص الخبركان أجنبيا عنها.

و منها ما دل على تصديق الثقة بعدمالدخول،

من قبيل رواية إسحاق ابن عمار عن ابيالحسن (عليه السلام): «قال سألته عن الرجليتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباو يرخي سترا، و يزعم أنه لم يمسها و تصدقهبذلك، عليها عدة؟ قال: لا.، يعني إذا كاناملحونين صدقا» و بهذا القيد يقيد مثلرواية جميل «قال: لا يصدقان لأنها تدفع عننفسها