بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«95»



عند بيع المكيل و الموزون، من قبيل روايةمحمد بن حمران: «قال: قلت لأبي عبد اللّهاشترينا طعاما، فزعم صاحبه أنه كان له،فصدقناه و أخذناه بكيله. فقال: لا بأس فقلت:أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟


قال: لا، اما أنت فلا تبعه حتى تكيله» وتقريب الاستدلال بها:


ان قوله (فصدقناه) لا يراد به حصول العلم،خصوصا مع التعبير بقوله (فزعم أنه كاله)، وإنما المقصود به التصديق العملي، و قدأمضاه الامام و هو معنى الحجية.


و يرد عليه أولا: ان مورد الرواية صاحباليد فالتعدي مشكل، خصوصا مع عدم أخذ قيدالوثاقة. و ثانيا: ان في روايات المسألةنحوا من الإجمال، لأن فيها ثلاثةاحتمالات: أحدها: احتمال ان يكون خبر الثقةقائماً مقام العلم الموضوعي بالكيل،المأخوذ في موضوع صحة البيع بلحاظ حجيته. وثانيها: احتمال ان يكون التعويل على خبرالبائع من أجل حصول العلم منه. و ثالثها: انتكون هذه الروايات كاشفة عن توسعة فيموضوع الحكم بصحة البيع، بمعنى أنه يكفيفي صحته ان يكون الكيل معلوما عند الطرفينحين المعاملة، أو مدعى من قبل البائع معتراضي الطرفين عليه، بقطع النظر عن الحجيةالتعبدية، لأن التراضي كاف لحسم مادةالنزاع التي هي حكمة اشتراط الكيل. و يناسبمع الاحتمال الثالث رواية سماعة، لأنفيها: «و قلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس».فالاحتمال الثالث ان لم يكن هو الأظهر فلايوجد ما هو أظهر منه على الأقل، فتسقطدلالة الروايات على الحجية التعبدية. ومما يؤيد هذا الاحتمال قوله في ذيل رواية


/ 285