بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 93
نمايش فراداده

«98»

و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عنالوكالة بثقة يبلغه، أو يشافهه بالعزل عنالوكالة».

و هذه الرواية و ان دلت بالمطابقة على أخذالعلم أو خبر الثقة في موضوع انفساخالوكالة، و هو حكم على خلاف القاعدة، ويتضمن قيام خبر الثقة مقام القطعالموضوعي، و لكن يفهم عرفا من إقامته مقامالقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقيةفي الموضوع، أنه حجة و كاشف شرعا.

و منها ما ورد في الوصية و ثبوتها بخبرالثقة،

من قبيل رواية إسحاق ابن عمار عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «قال: سألته عن رجلكانت له عندي دنانير و كان مريضا، فقال لي:ان حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا، وأعط أخي بقية الدنانير، فمات و لم أشهدموته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: أنهأمرني أن أقول لك انظر الدنانير التيأمرتك ان تدفعها إلى أخي، فتصدق منهابعشرة دنانير قسمها في المسلمين، و لميعلم أخوه ان عندي شيئا. فقال: أرى أن تصدقمنها بعشرة دنانير».

و دلالة هذه الرواية على حجية خبر الثقةعن الوصية واضحة. و ليس المراد بصادقالصادق في شخص هذا الخبر، بل الصادق فينفسه المساوق للثقة، و لهذا أضيف الوصفإلى الراوي لا إلى الخبر، و كانت إضافتهإليه قبل ذكر نوع الخبر الصادر منه. و لاينافي الرواية ما دل من الكتاب و السنة علىالأمر باستشهاد شاهدين على الوصية،لإمكان دعوى انصراف ذلك إلى ملاحظة ما تتمبه الحجة في مقام النزاع و الخصومة. نعم قديقال:

بعدم ظهور الرواية في ان جهة الإشكال عندالسائل هي حجية خبر الواحد فلعله كانواثقا بصدق المخبر وجدانا، و كان استشكالهبلحاظ جواز تغيير