الوصية. و لكن حتى مع هذا يبقى كلامه مطلقاشاملا لصورة عدم حصول الوثوق الشخصي،فيتمسك بإطلاق جواب الإمام لإثبات الحجيةهذا مضافا إلى ان الظاهر ان ما أخبر بهالرجل المسلم الصادق لم يكن من باب تغييرالوصية، لأن دفع باقي المال إلى الأخ كانعلى أساس الميراث و لهذا لم يختص بالثلث.
و هكذا يظهر ان أحسن روايات البابالروايتان الأخيرتان. و هذا يعني ان ما دلعلى حجية خبر الثقة في الموارد المتفرقة،ليس من الكثرة بحيث تكون الكثرة بنفسهامنشأ لانعقاد ظهور عرفي، لمجموع تلكالأدلة ككل- في إلغاء خصوصيات الموارد.
هذا مضافا إلى ورود روايات أخرى في مواردمتعددة أيضا، تدل على عدم حجية خبر الثقةبالخصوص أو بالإطلاق، و معه قد يحصلالتدافع في إلغاء الخصوصية من الطرفين، منقبيل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما «قالسألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر، فشهدأحدهم ان الميت أعتقه. قال: ان كان الشاهدمرضيا لم يضمن، و جازت شهادته، و يستسعىالعبد فيما كان للورثة». فإنه قد فرض كونالشاهد مرضيا و هو مساوق للوثاقة عرفا، ولم يكن المورد مورد الترافع و الخصومة لكييحتاج إلى البينة، و مع هذا لم يكتف بشهادةالشاهد لإثبات حرية المملوك بتمامه و انماحكم بحريته بمقدار الإقرار، و هذا منافلحجية خبر الثقة.
و كذلك رواية الخثعمي «قال: سألت أباالحسن موسى (عليه السلام) عن أم ولد ليصدوق، زعمت انها أرضعت جارية لي أصدقها؟قال:
لا». فالمرأة صدوق ثقة و لا توجد خصومة، ومع هذا لا يثبت