جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 170
نمايش فراداده

168

أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من غسّلميّتا فليغتسل، و إن مسّه ما دام حارّا فلاغسل عليه، و إذا برد ثمّ مسّه فليغتسل،قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: «لا غسل عليهإنّما يمسّ الثياب» و قد يستدلّ للسيّدبأخبار أخر يدّعي ظهورها في الاستحباب، وهي بين ما لا ظهور لها في الاستحباب و بينما يحمل على التقيّة، و أمّا التقييد بكونالمسّ قبل تطهير الميّت بالغسل، فيدلّعليه ما عن محمّد بن الحسن الصفّار فيالصحيح قال: «كتبت إليه رجل أصاب يده أوبدنه ثوب الميّت الّذي يلي جلده قبل أنيغتسل هل يجب عليه غسل يده أو بدنه؟ فوقّععليه السّلام إذا أصاب يدك جسد الميّت قبلأن يغسل فقد يجب عليك الغسل» و ما عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «يغتسل الّذي غسّل الميّت، وإن قبّل الميّت إنسان قبل موته و هو حارّليس عليه غسل، و لكن إذا مسّه و قبّله و قدبرد فعليه الغسل، و لا بأس أن يمسّه بعدالغسل و يقبّله» و الرّواية الأولىدلالتها بيّنة على قراءة لفظ «الغسل»المذكور أخيرا بالضمّ، و من المحتمل أنيكون بفتح الغين، و لعلّه يستفاد الحكممنه من جهة الملازمة بين طهارة البدن و عدمكون مسّه موجبا للغسل، و أمّا وجوب الغسلمن جهة مسّ القطعة الّتي فيها عظم فادّعيعليه الإجماع، و استدلّ له بما رواهالمشايخ الثلاثة عن أيّوب بن نوح عن بعضأصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميّتة فإذامسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجبعلى من يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظمفلا غسل عليه» و لا يبعد استفادة حكمالقطعة المبانة من الميّت من جهة التفريعالمذكور في الخبر- أعني فاء قوله عليهالسّلام: «فإذا مسّه إلخ-» و يشهد له ما عنالفقه الرّضوي قال: «فإن مسست شيئا من جسدأكيل السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسستعظم و ما لم‏