جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 196
نمايش فراداده

194

لا تطلق على الثاني.

الخامس لا ينقض التيمّم إلّا ما ينقضالطهارة المائيّة

الخامس لا ينقض التيمّم إلّا ما ينقضالطهارة المائيّة و وجود الماء مع التمكّنمن استعماله‏ (1) أمّا انتقاضه بما ينقض الطهارةالمائيّة فواضح لكون النواقض مستلزمةللغسل و الوضوء مع التمكّن و للتيمّم معالعجز و أمّا الانتقاض بوجود الماء معالتمكّن من الاستعمال فقد عرفته مفصّلا، وأمّا عدم الانتقاض بغير ما ذكر فلعدم دليلعليه، و عموم المنزلة يقتضي العدم، و قدحكي عن بعض الجمهور القول بانتقاض التيمّمبخروج الوقت، و عن الشافعي القول باختصاصأثر التيمّم لصلاة واحدة، و قد أجمعأصحابنا على أنّه لا ينتقض بخروج الوقت مالم يحدث أو لم يجد الماء، و روى حمّاد بنعثمان في الصحيح قال: «سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الرّجل لا يجد الماءيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال عليه السّلام:«لا، هو بمنزلة الماء»

السادس يجوز التيمّم لصلاة الجنازة

السادس يجوز التيمّم لصلاة الجنازة معوجود الماء ندبا (2) مع التمكّن من استعمال الماء، و احتجّعليه بموثّقة سماعة المضمرة قال: سألته عنرجل مرّت به جنازة و هو على غير وضوء كيفيصنع؟ قال: «يضرب بيده على الحائط اللّبنيتيمّم» و قيّد بخوف فوت الصلاة و الدّليلعلى مشروعيّته عند خوف فوت الصلاة معالطهارة أيضا حسنة الحلبي أو صحيحته سئلأبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تدركهالجنازة و هو على غير وضوء فإن ذهب يتوضّأفاتته الصلاة عليها؟ قال:

يتيمّم و يصلّي».

السابع إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب وهناك ماء يكفي أحدهم‏

السابع إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب و هناكماء يكفي أحدهم يتيمّم المحدث و هل يختصّبه الميّت أو الجنب فيه روايتان أشهرهماأنّه يختصّ به الجنب‏ (3) يدلّ على الاختصاص صحيحة عبد الرّحمنبن أبي نجران سأل أبا الحسن موسى بن جعفرعليهما السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفرأحدهم جنب و الثاني ميّت‏