و أمّا مع عدم التمكّن و لو لمشقّة البرد ونحوه فلا إشكال في لزوم الصلاة فيه لعدمسقوط التكليف بالصلاة، و دلالة الأخبارالصحاح الّتي نقلنا بعضها و قاعدة الإجزاءتقتضي عدم لزوم الإعادة بعد التمكّن، وقيل بلزوم الإعادة تمسّكا بموثّقة عمّارالساباطيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلامأنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب و لا تحلّالصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟قال: يتيمّم و يصلّي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة» و الأقرب حملها علىالاستحباب لما أشرنا من قاعدة الإجزاء وعدم التعرّض في الأخبار بحيث يظهر منهاأنّ وظيفة المكلّف منحصرة في الصلاةبالنحو المذكور.
العاشر. الشمس إذا جفّفت البول أو غيره منالأرض و البواري و الحصر جازت الصلاةعليه (1) و المدرك أخبار مستفيضة منها صحيحةزرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عنالبول يكون عن السطح أو في المكان الّذييصلّى فيه؟ فقال: «إذا جفّفته الشمس فصلّعليه و هو طاهر» و هذه الصحيحة يستفاد منهاالطهارة فلا مجال لاحتمال أن يكون جوازالصلاة من جهة العفو لكن لا تعرّض فيهالغير البول، و منها موثّقة عمّار عن أبيعبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: سئلعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلاتصيبه الشمس و لكنّه قد يبس الموضع القذر؟ قال: «لا تصلّ عليه و أعلم موضعه حتّىتغسله» و عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال: «إذا كان الموضع قذرا من البول أو غيرذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاةعلى الموضع جائزة، و إن أصابته الشمس و لمييبس الموضع القذر و كأن رطبا فلا يجوزالصلاة حتّى ييبس، و إن كانت رجلك رطبة أوجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلكالموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضعحتّى ييبس و إن كان غير الشمس أصابه حتّىييبس فإنّه لا يجوز ذلك» و عن بعض نسخالتهذيب بدل «غير