الشمس» عين الشمس، و هذه الموثّقة فيهاالتصريح بعموم الحكم لغير البول لكنّها لمتصرّح بالطهارة، فربّما يستشهد بها للقولبالعفو لكنّها بقرينة الصحيحة المذكورةتكون دليلا على الطهارة لاستبعاد أن يكونالنظر إلى مجرّد جواز الصلاة المستند فيماتنجّس بالبول بالطهارة و في غيره بالعفو،و أمّا الحصر و البواري فيستدلّ على حصولالطهارة لهما برواية أبي بكر الحضرمي عنأبي جعفر عليه السّلام قال: «يا أبا بكر ماأشرقت عليه الشمس فقد طهر» و بصحيحة عليّبن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليهالسّلام قال: سألته عن البواري يبلّ قصبهابماء قذر أ يصلّى عليه؟ قال: «إذا يبست فلابأس» و بصحيحة الأخرى عنه أيضا قال: «سألتهعن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاةعليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لابأس» و لا يخفى الإشكال في الاستدلال بهذهالرّوايات لطهارة الحصر و البواري، أمّارواية الحضرمي فضعيف السند و لم يحرزاستناد المشهور إليها و لا يمكن الأخذبظاهرها حيث تدلّ على طهارة كلّما أشرقتعليه الشمس و حملها على خصوص غير المنقولبعيد، و أمّا الصحيحتان فالاستدلال بهمامبنيّ على إرادة السجود عليه من قوله:
«أ يصلّى عليه» و قوله: «هل تصلح الصلاةعليها» ثمّ حمل الجفاف و اليبس على ما حصلبإشراق الشمس و هذا الحمل ليس بأولى من أنتحملان على جواز القيام للصلاة فأجابالإمام عليه السّلام بالجواز لأنّه معالجفاف لا مانع من الصلاة، بخلاف صورة عدمالجفاف حيث تتعدّى النجاسة إلى الثوب والبدن، و لعلّ هذا الحمل أولى، و ربّمايقال في أصل المسألة بالعفو من دون حصولالطهارة، و استدلّ لهذا القول بصحيحةمحمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عنالأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبه هلتطهّره الشمس من غير ماء؟ قال: «كيف تطهّرمن غير ماء» فهذه الصحيحة تنفي الطهارة وموثّقة عمّارة المتقدّمة تثبت جوازالصلاة و النظر