جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 255
نمايش فراداده

253

مع ملاحظة ما ورد في خصوص الوتر من «أنّأفضل وقتها الفجر الأوّل» و يدلّ عليهأيضا ما ورد من صيرورتها قضاء بعد طلوعالفجر مع أنّ المتبادر الفجر الصادق. وأمّا ركعتا الفجر فقد ورد فيها الأخبارالدّالّة على جواز فعلهما بعد الفجر. وأمّا الحكم الثاني فيدلّ عليه ما رواه فيالتهذيب عن مؤمن الطاق عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال:

«إذا كنت صلّيت أربع ركعات من صلاة اللّيلقبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة طلع أو لميطلع» و المراد من فوات الفرض انقضاء وقتالفضيلة، و أمّا الحكم الثالث فمستندهالأخبار الناهية عن التطوّع في وقتالفريضة و ربّما يتمسّك بمفهوم رواية مؤمنالطاق و لا يستفاد منها عدم الجواز، ثمّإنّ ههنا أخبارا مستفيضة تدلّ على خلافالمشهور منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «سألته عن صلاةاللّيل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال:«صلّهما بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلّيالغداة في آخر وقتها و لا تعمد ذلك في كلّليلة. و قال: أوتر أيضا بعد فراغك منها» ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال: قال لي أبوعبد اللّه عليه السّلام: «ربّما قمت و قدطلع الفجر فأصلّي صلاة اللّيل و الوتر والرّكعتين قبل الفجر ثمّ أصلّي الفجر،قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم و لا يكونمنك عادة» و هذه الأخبار قد أخذ الشيخ والمحقّق- قدّس سرّهما- بها نعم يعرضالمشهور عن العمل بها، فعلى تقدير القولبحرمة التطوّع في وقت الفريضة كون هذهمخصّصة لها في موردها.

السادسة تصلّى الفرائض أداء و قضاء ما لميتضيّق وقت الحاضرة

السادسة تصلّى الفرائض أداء و قضاء ما لميتضيّق وقت الحاضرة، و النوافل ما لم يدخلوقت الفريضة (1) أمّا الحكم الأوّل فقد ادّعي عليهالإجماع و يدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبيجعفر عليه السّلام أنّه قال: «أربع صلواتيصلّيها الرّجل في كلّ ساعة صلاة فاتتكفمتى ما ذكرتها أدّيتها، و صلاة ركعتيطواف الفريضة، و صلاة الكسوف، و صلاة علىالميّت هذه يصلّيهنّ الرّجل في الساعاتكلّها» و هذه‏