جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

254


الصحيحة و إن لم تشمل جميع الفرائض لكنالحكم واحد لوجود المقتضي و عدم المانع، وأمّا مع تضيّق وقت الحاضرة فمع كون غيرهاواجبا موسّعا فالأمر واضح و مع تضيّق وقتالغير أيضا تتقدّم الحاضرة لما سيجي‏ء إنشاء اللّه تعالى، و أمّا الحكم الثانيففيه خلاف فعن الشيخين و كثير من القدماء والمتأخّرين المنع، و عن الشهيد و غير واحدمن المتأخّرين القول بالجواز، حجّةالمانعين أخبار كثيرة منها صحيحة زرارة عنأبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن ركعتيالفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبلالفجر إنّهما من صلاة اللّيل ثلاث عشرةركعة صلاة اللّيل أ تريد أن تقايس لو كانعليك من شهر رمضان أ كنت تتطوّع إذا دخلعليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة» وصحيحته الأخرى أيضا عن أبي جعفر عليهالسّلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أونسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال:«يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها- إلىأن قال-: و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضيالفريضة كلّها» و عن مستطرفات السرائر عنكتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبيجعفر عليه السّلام قال: «لا تصلّ منالنافلة شيئا في وقت فريضة فإنّه لا يقضيصلاة نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقتالفريضة فابدء بالفريضة» و منها خبر زيادبن أبي عتاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: سمعته يقول: «إذا حضرت المكتوبة فابدءبها فلا يضرّك أن تترك ما قبلها منالنافلة» و نوقش في دلالتها أمّا فيالصحيحة الأولى فلأنّ الاستدلال بهاللمشهور إنّما يتّجه على تقدير العملبظاهرها في موردها أي في ركعتي الفجر و هوخلاف المشهور للأخبار المعتبرة الدّالّةعلى جواز تأخيرها عن الفجر، و أمّاالصحيحة الثانية فهي متعرّضة للمنعبالنسبة إلى من عليه قضاء و هو مسئلة اخرىسيجي‏ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى، وأمّا سائر الرّوايات فالمراد بوقتالفريضة فيها بحسب الظاهر هو الوقت الّذيأمر فيه بأن يبدء بالفريضة و يترك عندهالنافلة و هو بالنسبة

/ 596