رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم:«إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة»و كيف كان فلا بدّ ملاحظة أدلّة المجوّزينفي قبال المنع بقول مطلق أو في الجملةفنقول: احتجّ المجوّزون بجملة من الأخبارمنها موثّقة سماعة الّتي رواها المشايخالثلاثة فعن الكافي بإسناده عن سماعة قال:سألته عن الرّجل يأتي المسجد و قد صلّىأهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال:إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبلالفريضة و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضىمن الوقت فليبدء بالفريضة و هو حقّ اللّه،ثمّ ليتطوّع ما شاء الأمر موسّع أن يصلّيالإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافلإلّا أن يخاف فوت الفريضة و الفضل إذا صلّىالإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخلوقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة و ليسبمحظور عليه أن يصلّي بالنوافل من أوّلالوقت إلى قريب من آخر الوقت» و روي هذهالرّواية في الفقيه مع إسقاط قوله «والفضل إلخ» و ما سواه واف بالمقصود و يمكنأن يقال الظاهر أنّ المراد من التطوّعبالنوافل هو النوافل المرتّبة فيدلّالموثّقة على الترخيص في إتيان النوافلالمرتّبة في وقت فضيلة الفريضة فغايةالأمر تخصيص الأدلّة العامّة كالأخبارالّتي وردت في جواز إتيان صلاة اللّيل بعدالفجر الصادق فلا يتمّ الدّليل على الجوازمطلقا و منها حسنة محمّد بن مسلم قال: «قلتلأبي عبد اللّه عليه السّلام إذا دخل وقتالفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة و إنّماأخّرت الظهر ذراعا من عند الزّوال من أجلصلاة الأوّابين» و يتوجّه على الاستدلالبها ما ذكر بالنسبة إلى الموثّقة و منهاصحيحة عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الرّواية الّتي يرون أنّهلا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ما حدّهذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامةفقال له:
إنّ الناس يختلفون في الإقامة قال: المقيمالّذي يصلّي معه و قد تجعل هذه الصحيحةحاكمة على الأخبار الناهية عن التطوّع فيوقت الفريضة و لا يخفى ما فيه و لا يبعد أنيكون الإقامة معرّفة فالوقت الّذي يشتغلالمصلّون بالفريضة لا ينبغي التطوّع فيهفغاية ما يستفاد منها تقييد إطلاق الوقت ولا يستفاد منها جواز التطوّع بقول مطلق وإن