كان النظر إلى قول الرّاوي حيث عبّر بلفظ«لا ينبغي» مع تقرير الإمام عليه السّلامفهذا اللّفظ قد يستعمل في الحرمة و لعلّالحرمة كانت مسلّمة بحيث يحمل اللّفظعليها فلا يحتاج إلى الرّدع و يمكن أن يقالإن تمّ ظهور أدلّة المانعين في عدم جوازالتطوّع في وقت الفريضة فما ذكر من أدلّةالمجوّزين يخصّصها في بعض الصور و يبقىالباقي تحت عموم المنع و إن لم يتمّ كما لايبعد حيث يستظهر من غير الصحيحة الأولىأنّ النظر إلى الاهتمام بشأن الفريضة وعدم تأخيرها عن وقت فضيلتها بواسطةالنافلة فلا يستفاد منها المنع الوضعييعني عدم صحّة النافلة أو التكليفيّ، و إنشئت قلت: هذه الجهة قرينة صارفة عن ظهورتلك الأخبار فليتأمّل، و قد يقال بدورانالأمر بين التخصيص بالأخبار المجوّزة ورفع اليد عن ظهورها في عدم الجواز و لاترجيح لكنّ الظاهر تقدّم التخصيص و أمّاالصحيحة الأولى فغير قابلة للحمل على ماذكر لكنّها معارضة بأخبار مجوّزة فعلى فرضمنع ظهور الأدلّة العامّة في المنع ليستهي بمرجّحة للصحيحة و لا مرجعا، فمع عدمالمرجّح ينتهي الأمر إلى التخيير ثمّ إنّهيمكن أن يستشهد بالصحيحة الّتي ذكرهاالشهيد (قدّس سرّه) في الذّكرى المذكورةآنفا على جواز التطوّع لمن عليه قضاءالفريضة لا يقال ورد الدّليل على عدمالجواز مطلقا و اختصاص الصحيحة بخصوصنافلة الفجر يقتصر في التخصيص عليها و لاوجه للتعدّي كما التزم صاحب الحدائق- قدّه-لأنّا نقول نأخذ بمقتضى التعليل المذكورفي كلام الإمام عليه السّلام حيث قال: «ألاأخبرتهم أنّه قد فات الوقتان» مضافا إلىما قد ورد في خصوص المورد الأمر بالبدءةبالفريضة في صحيحة يعقوب ابن شعيب عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عنالرّجل ينام من الغداة حتّى تبزغ الشمس أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتّى تنبسطالشمس فقال: يصلّي حين يستيقظ، قلت: أ يوترأو يصلّي الرّكعتين؟ قال: يبدء بالفريضة»و لسان هذه الصحيحة و لسان سائر الأخبارواحد فإذا صرفت هذه الصحيحة عن ظاهرهابواسطة الصحيحة المذكورة تصرف سائرالأخبار عن ظاهرها مضافا إلى ما أشير إليهآنفا من أنّ