إلى الظهرين بعد الذّراع و الذّراعين وبالنسبة إلى العشاء بعد ذهاب الشفق، فلايستقيم حينئذ حمل وقت المكتوبة على إرادةمطلق وقتها الّذي يجوز إيقاعها فيه حتّىيتّجه الاستدلال بها لمذهب المشهور، ويمكن أن يقال: أمّا ما أفيد من الخدشة فيالاستدلال بالصحيحة الأولى ففيه نظرلأنّه لا يتمّ إلّا جدلا بمعنى أنّه منسلّم جواز تأخير ركعتي الفجر عن الفجرالصادق ليس له أن يأخذ بهذه الصحيحة و هذالا يرفع الإشكال لأنّه لقائل أن يقول: لانسلّم ذلك و يقع المعارضة بين هذه الصحيحةو تلك الأخبار المعتبرة، و بعد التعارضيرجع إلى العمومات الدّالّة على عدم جوازالتطوّع في وقت الفريضة لكونها مرجعا أومرجّحا و لو لم يرجع إليها فالمتعيّنالتخيير، و أمّا ما أفيد من أنّ المرادبوقت الفريضة فيها إلخ. ففيه نظر فإنّ منجملة الأخبار ما عن الشهيد في الذّكرىبسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم: إذا حضر وقت صلاة مكتوبةفلا صلاة نافلة حتّى يبدء بالمكتوبة، قال:فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك منّي فلمّا كان فيالقابل لقيت أبا جعفر عليه السّلامفحدّثني أنّ رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم عرّس في بعض أسفاره و قال: منيكلؤنا؟ فقال بلال: أنا فنام بلال و نامواحتّى طلعت الشمس فقال: يا بلال ما أرقدك؟فقال: يا رسول اللّه أخذ بنفسي الّذي أخذبأنفسكم، فقال رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم: قوموا فتحوّلوا عن مكانكمالّذي أصابكم فيه الغفلة، و قال: يا بلالأذّن فأذّن فصلّى رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم ركعتي الفجر و أمرالصحابة فصلّوا ركعتي الفجر، ثمّ قامفصلّى بهم الصبح و قال: من نسي شيئا منالصلاة فليصلّها إذا ذكرها فإنّ اللّه عزّو جلّ يقول «وَ أَقِمِ الصَّلاةَلِذِكْرِي» قال زرارة فحملت الحديث إلىالحكم و أصحابه فقالوا: نقضت حديثك الأوّلفقدمت على أبي جعفر عليه السّلام فأخبرتهبما قال القوم؟ فقال: يا زرارة إلا أخبرتهمأنّه قد فات الوقتان جميعا و إنّ ذلك كانقضاء من رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم» و لا يخفى أنّ المراد من قوله صلّىالله عليه وآله وسلّم إنّه قد فات الوقتانجميعا ليس وقت الفضيلة بل مطلق وقت الأداءفالظاهر أنّ هذا هو المراد من قول