جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 260
نمايش فراداده

258

الاهتمام قرينة صارفة.

السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوعالشمس و غروبها

السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوعالشمس و غروبها و قيامها و بعد الصبح والعصر عدا النوافل المرتّبة و ما له سبب‏ (1) أمّا كراهة النوافل المبتدئة فيالأوقات المذكورة فتدلّ عليها النصوصالمستفيضة كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السّلام قال: يصلّى على الجنازةفي كلّ ساعة أنّها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود و إنّما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها الّتي فيها الخشوع و الرّكوع والسجود لأنّها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان» و صحيحة عبد اللّهبن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة»و خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «لا صلاة بعد العصر حتّىتصلّي المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتّىتطلع الشمس» و في قبالها ما يظهر منهالخلاف في الجملة فقد روى الصدوق (قدّسسرّه) في كتاب إكمال الدّين و إتمام النعمةعلى ما حكي عنه عن جملة من مشايخه أنّهمقالوا: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفرالأسدي قال: كان فيما ورد على الشيخ أبيجعفر محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلإلى صاحب الدّار «و أمّا ما سألت عن الصلاةعند طلوع الشمس و عند غروبها فلان كان كمايقول الناس: إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطانو تغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنفالشيطان بشي‏ء أفضل من الصلاة فصلّها وأرغم أنف الشيطان» فيشكل الجمع لأنّ حملما في الجواب على عدم الحظر بعيد بل ظاهرهالاستحباب و حمل الأخبار الدالّة علىالكراهة على التقيّة مع اشتهارها أيضابعيد و رفع اليد عمّا هو المشهور بينالعلماء أيضا مشكل. و أمّا استثناءالنوافل المرتّبة فيمكن استفادته منالرّوايات كرواية حسّان بن مهران قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قضاءالنوافل قال: «ما بين طلوع الشمس إلىغروبها»