جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 287
نمايش فراداده

285

و قيل يكره في قباء مشدود إلّا في الحرب‏ (1) و استدلّ على كراهة الصلاة في الخلخال وله صوت بصحيحة عليّ بن جعفر عليهماالسّلام عن أخيه موسى عليه السّلام فيحديث قال: «سألته عن الخلخال هل يصلحللنساء و الصبيان لبسها؟ فقال: إن كنّصمّاء فلا بأس و إن كان لها صوت فلا» و حملتعلى حال الصلاة بقرينة وقوعه في طيّ أسئلةمتعلّقة بالصلاة.

و أمّا كراهة التنقّب فربّما يستدلّ لهابرواية سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الرّجل يصلّي فيتلوالقرآن و هو ملثّم فقال: لا بأس به و إن كشفعن فيه فهو أفضل، قال: و سألته عن المرأةتصلّي متنقّبة قال: إذا كشفت عن موضعالسجود فلا بأس به و إن أسفرت فهو أفضل»فربّما يستفاد منها الكراهة بقرينة كراهةاللّثام للرّجل جمعا بين هذه الرّواية وبين صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت:

لأبي جعفر عليه السّلام: «أ يصلّي الرّجلو هو متلثّم فقال: أمّا على الأرض فلا، وأمّا على الدّابّة فلا بأس».

و أمّا كراهة الصلاة في قباء مشدود فقدنسب إلى المشهور و لم يعرف مستنده.

مسائل ثلاث‏

مسائل ثلاث:

الاولى ما تصحّ فيه الصلاة يشترط فيهالطهارة

الاولى ما تصحّ فيه الصلاة يشترط فيهالطهارة و أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه‏ (2) أمّا الطهارة فقد سبق الكلام فيها فيكتاب الطهارة. و أمّا اعتبار المملوكيّةأو الإذن فلما سبق من اعتبار عدم الغصبيّةفإنّ غير ما ذكر بحكم الغصب.

الثانية يجب ستر العورة

الثانية يجب ستر العورة يجزي للرّجل سترقبله و دبره و ستر ما بين السرة و الرّكبةأفضل و ستر جسده كلّه مع الرّداء أكمل و لاتصلّي الحرّة إلّا في درع و خمار ساترةجميع جسدها عدا الوجه و الكفّين و فيالقدمين تردّد أشبهه الجواز و الأمة والصبيّة تجتزيان بستر الجسد و ستر الرأسمع ذلك أفضل‏ (3) أمّا وجوب الستر في الجملة فهو منالمسلّمات. و أمّا الاكتفاء للرّجل بسترالقبل و الدّبر فيمكن أن يستدلّ عليهبصحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيهعليه السّلام قال: «سألته عن الرّجل قطععليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرتالصلاة كيف يصلّي؟ قال عليه السّلام: إنأصاب‏