الخماهن هل يجوز الصلاة فيه إذا كان فيإصبعه فكتب الجواب فيه كراهية أن يصلّىفيه» و فيه أيضا إطلاق و العمل علىالكراهية. و سأله «عن الرّجل يصلّي و فيكمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد هليجوز ذلك؟ فكتب في الجواب جائز» و الخماهنعلى ما قيل الحديد الصيني.
و أمّا الكراهة في ثوب يتّهم صاحبه فيدلّعليه صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّيفي ثوب المرأة و في إزارها و يعتمّبخمارها؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة» و لعلّالمراد بالمأمونة الغير المتّهمة، و يدلّعلى الجواز ما دلّ على عدم وجوب الغسل مالم يعلم بالنجاسة كصحيحة عبد اللّه بنسنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام و أناحاضر إنّي أعير الذّمّي ثوبي و أنا أعلمأنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزيرفيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «صلّ فيهو لا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه فلا بأس أنتصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه».
و أمّا الكراهة في ثوب فيه تماثيل أو خاتمفيه صورة فيدلّ عليها أخبار منها ما فيموثّقة عمّار حيث أنّه سأل أبا عبد اللّهعليه السّلام «عن الثوب يكون في علمه مثالطير أو غير ذلك أ يصلّي فيه؟ قال: لا، و عنالرّجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أوغير ذلك؟ قال: لا يجوز الصلاة فيه» و فيقبالها ما يظهر منه الجواز منها خبر عليّبن جعفر عليهما السّلام عن أخيه موسى عليهالسّلام المرويّ عن قرب الإسناد قال: «وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبعأو طير أ يصلّى فيه؟ قال: لا بأس» و الظاهرعدم القول بالفصل بينه و بين الثوب فيحملالنهي بالنسبة إلى الثوب أيضا علىالكراهة.
و يكره للمرأة أن تصلّي في خلخال له صوت أومتنقّبة و يكره للرّجال اللّثام