حشيشا يستر به عورته أتمّ به صلاتهبالرّكوع و السجود، و إن لم يصب شيئا يستربه عورته أومأ و هو قائم» و نوقش فيالاستدلال بأنّه ليس في مقام بيان شرطيّةالستر حتّى يأخذ بإطلاقه، و فيه نظر حيث لايحتمل لزوم ستر العورة في هذه الحالة و عدملزومها في غير هذه الحالة هذا مضافا إلىمفهوم ما دلّ على جواز الصلاة في ثوب واحدإذا كان كثيفا و إطلاق معاقد الإجماعات ولا مجال للخدشة في الأوّل بالحمل علىالأفضليّة من جهة عدم اعتبار الكثافة فيغير ما يستر العورة، و بان إطلاق معاقدالإجماعات ليس بمنزلة إطلاق كلام المعصومصلوات اللّه عليه حتّى يؤخذ به و ذلك لأنّحاصل الخدشة في الأوّل يرجع إلى أنّه لوكان النظر إلى اعتبار التستّر لكان ينبغيأن يقيّد بكثافة ما يستر العورة دون كثافةكلّ الثوب كما هو الظاهر و لا يخفى أنّ هذايتوجّه لو كان هذا النحو متعارفا فيالثياب. و أمّا مع عدم التعارف في الثوبالواحد فربّما يعدّ هذا التعبير ركيكا لايليق بكلام المعصوم و هذا يكفي في تعيّنالأخذ بالظاهر و عدم دوران الأمر بينالتصرّفين. و أمّا الخدشة في الثانيفيتوجّه عليها أنّه لو فتح هذا الباب لزمرفع اليد عن كثير من الإجماعات المسلّمة وهو كما ترى. و أمّا وجه أفضليّة ما ذكر وأكمليّة الزّائد احتمال صدق العورة على مابين السرّة و الرّكبة بعد تسلّم وجوب سترالعورة في الصلاة و استحباب ستر سائرالبدن الّذي يعتاد ستره و هو الرّأس و ماتحت الرّقبة إلى القدمين على حسب المتعارفلقوله تعالى «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ» و النبويّ صلّى الله عليهوآله وسلّم: «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيهفإنّ اللّه أحقّ أن يتزيّن له» لكنّالعورة منحصرة في القبل و الدّبر علىالمشهور و يدلّ عليه مرسل أبي يحيىالواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السّلامقال: «العورة عورتان القبل و الدّبر، والدّبر مستور بأليتين فإذا ستر القضيب والبضتين فقد ستر العورة» نعم يظهر ممّا عنكتاب قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عنجعفر عن أبيه عليهما السّلام