عدا موقع الجبهة (1) أمّا لزوم طهارة موقع الجبهة فقد ادّعيعليه الإجماع و قد يستشكل في انعقادالإجماع من جهة ما حكي عن المصنّف (قدّسسرّه) من أنّه نقل عن الرّاوندي و صاحبالوسيلة القول بأنّ الأرض و البواري والحصر إذا أصابها البول و جفّفتها الشمسلا تطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها، واستجوده و قد دفع هذا الإشكال بأنّ هذامرجعه إلى الخلاف في كيفيّة تأثير الشمسمن أنّها هل تؤثّر الطهارة أو العفو عنالسجود عليها فهو مؤكّد للإجماع على عدمجواز السجود على النجس الّذي لم يثبتالعفو عنه، و فيه نظر من جهة أنّه مع هذاالخلاف لم يثبت اعتبار الطهارة و لم يعلمأنّ تجويز هؤلاء الإعلام مع الجفاف من جهةالعفو أو جهة يبوسة محلّ السجود بحيث لاتتعدّى إلى البدن و الثوب و مع هذاالاحتمال كيف يثبت الإجماع و قد يستدلّبصحيحة ابن محبوب عن الرّضا عليه السّلام«أنّه كتب إليه يسأله عن الجصّ يوقد عليهبالعذرة و عظام الموتى يجصّص به المسجد أيسجد عليه فكتب إليه إنّ الماء و النار قدطهّراه» حيث يظهر منها أنّ المنع منالسجود على النجس من الأمور المسلّمةالمفروغ عنها و فيه إشكال من جهة أنّ هذهالصحيحة بظاهرها غير معمول بها و لعلّالمراد منها رفع الاستقذار العرفي فلعلّالمراد بالعذرة عذرة الحيوان المأكولاللّحم لعدم معهودية الإيقاد بغيرها والمراد بعظام الموتى عظام الحيوانات بعديبوستها و انفصالها عن الجلد و اللّحمفكيف تحمل على صورتها النجاسة المعهودةبين المتشرّعة و لا أقلّ من الإجمال، نعميمكن الاستدلال بموثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: سئل عن الموضعالقذر يكون في البيت فلا نصيبه الشمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر؟ قال:
لا يصلّي عليه و أعلم موضعه حتّى تغسله. وعن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال: إذا كانالموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابتهالشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضعجائزة و إن أصابته الشمس و لم ييبس الموضعالقذر و كان رطبا فلا يجوز الصلاة حتّىييبس و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أوغير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلاتصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس و إن كانغير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا