يجوز ذلك» لكنّ الأظهر حملها على الكراهةجمعا بينها و بين المعتبرة المستفيضة،منها صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام عنأخيه موسى عليه السّلام «أنّه سأله عنالبيت و الدّار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أيصلّي فيهما إذا جفا؟ قال: نعم» و صحيحتهالأخرى عنه أيضا قال: «سألته عن البوارييبلّ قصبها بماء قذر أ يصلّى عليهما؟ قال:إذا يبست فلا بأس» و حمل هذه الأخبار علىغير موقع الجبهة لا شاهد عليه و من هذهيظهر عدم لزوم طهارة غير موقع الجبهة نعممع التعدّي إلى اللّباس و البدن تخلّبطهارة اللّباس و البدن فلا بدّ من عدمه.
و يستحبّ صلاة الفريضة في المسجد إلّا فيالكعبة و النافلة في المنزل
(1) أمّا استحباب صلاة الفريضة في المسجدللرّجال فلعلّه من الضروريّات و الأخبارالدّالّة عليه فوق حدّ الإحصاء و يكفيك ماعن الصدوق في الفقيه مرسلا عن أميرالمؤمنين عليّ ابن أبي طالب عليه السّلامأنّه قال: «صلاة في بيت المقدّس تعدل ألفصلاة، و صلاة في المسجد الأعظم تعدل مائةصلاة، و صلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين صلاة، و صلاة في مسجد السوق تعدلاثنى عشر صلاة، و صلاة الرّجل في بينه صلاةواحدة» و أمّا النساء. فالمعروف أفضليّةصلاتها في المنزل من صلاتها في المساجد ويدلّ عليه قول الصادق عليه السّلام في خبريونس بن ظبيان: «خير مساجد نسائكم البيوت»بل عنه أيضا «صلاة المرأة في مخدعها أفضلمن صلاتها في بيتها و صلواتها في بيتهاأفضل من صلاتها في الدّار».
و أمّا استحباب فعل النافلة في المنزل فهوالمشهور و استدلّ عليه بما روي عن النبيّصلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «أفضلالصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة»و عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أيضا