على إرادة خصوص التأخّر كما يجعل اختلافالأخبار في منزوحات البئر شاهدا على عدمنجاسة البئر، فالأقوى و الأظهر القولبالجواز جمعا بين الأخبار المانعة والمجوّزة برفع اليد عن ظهور المانعة بنصّما دلّ على الجواز و الحمل على الكراهة وارتفاع الكراهة مع فصل ما عيّن في الأخباربمراتبها.
و لو كان بينهما حائل أو تباعدت عشرة أذرعفصاعدا أو كانت متأخّرة عنه و لو بمسقطالجسد صحّت صلاتهما و لو كانا في مكان لايمكن فيه التباعد صلّى الرّجل أولا ثمّالمرأة
(1) أمّا زوال الحرمة أو الكراهة مع وجودالحائل فالظاهر عدم الخلاف فيه و يشهد لهصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام في المرأة تصلّي عند الرّجل قال:
«إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» و أمّازوالهما مع فصل عشرة أذرع فيشهد له خبرعليّ بن جعفر عليه السّلام المرويّ عن قربالإسناد عن أخيه موسى عليه السّلام قال:«سألته عن الرّجل يصلّي الضحى و أمامهامرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع قال: لا بأسليمض في صلاته» و يمكن أن يقال: لعلّ نفيالبأس بلحاظ أصل المحاذاة لا بلحاظالخصوصيّة فإنّ الخصوصيّة مذكورة في كلامالسائل فيكون حال هذا الخبر حال ما دلّ علىالجواز مطلقا فالأولى الاستدلال بموثّقةعمّار المتقدّمة آنفا و حمل التعبير بأكثرمن عشرة أذرع على ما لا ينافي العشرةالمحدودة، و ذلك لأنّ الحدود لا يعلمتحقّقها إلّا بانضمام ما يزيد عليها، وأمّا زوالهما بالتأخّر المذكور فيشهد لهصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«سألته عن المرأة تصلّي عند الرّجل قال: لاتصلّي المرأة بحيال الرّجل إلّا أن يكونقدّامها و لو بصدره» و أمّا صورة عدمالتمكّن من التباعد و القول بالحرمةفتقدّم الرّجل بالصلاة و إن كان منصوصالكنّ الظاهر أنّه من جهة الأولوية أوالتخيير لأنّه من المستبعد اعتبار تقدّمصلاة الرّجل شرطا.
و لا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لمتتعدّ نجاسته و لا طهارة مواضع المساجد