جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

291


على إرادة خصوص التأخّر كما يجعل اختلافالأخبار في منزوحات البئر شاهدا على عدمنجاسة البئر، فالأقوى و الأظهر القولبالجواز جمعا بين الأخبار المانعة والمجوّزة برفع اليد عن ظهور المانعة بنصّما دلّ على الجواز و الحمل على الكراهة وارتفاع الكراهة مع فصل ما عيّن في الأخباربمراتبها.


و لو كان بينهما حائل أو تباعدت عشرة أذرعفصاعدا أو كانت متأخّرة عنه و لو بمسقطالجسد صحّت صلاتهما و لو كانا في مكان لايمكن فيه التباعد صلّى الرّجل أولا ثمّالمرأة
(1) أمّا زوال الحرمة أو الكراهة مع وجودالحائل فالظاهر عدم الخلاف فيه و يشهد لهصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام في المرأة تصلّي عند الرّجل قال:


«إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» و أمّازوالهما مع فصل عشرة أذرع فيشهد له خبرعليّ بن جعفر عليه السّلام المرويّ عن قربالإسناد عن أخيه موسى عليه السّلام قال:«سألته عن الرّجل يصلّي الضحى و أمامهامرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع قال: لا بأسليمض في صلاته» و يمكن أن يقال: لعلّ نفيالبأس بلحاظ أصل المحاذاة لا بلحاظالخصوصيّة فإنّ الخصوصيّة مذكورة في كلامالسائل فيكون حال هذا الخبر حال ما دلّ علىالجواز مطلقا فالأولى الاستدلال بموثّقةعمّار المتقدّمة آنفا و حمل التعبير بأكثرمن عشرة أذرع على ما لا ينافي العشرةالمحدودة، و ذلك لأنّ الحدود لا يعلمتحقّقها إلّا بانضمام ما يزيد عليها، وأمّا زوالهما بالتأخّر المذكور فيشهد لهصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«سألته عن المرأة تصلّي عند الرّجل قال: لاتصلّي المرأة بحيال الرّجل إلّا أن يكونقدّامها و لو بصدره» و أمّا صورة عدمالتمكّن من التباعد و القول بالحرمةفتقدّم الرّجل بالصلاة و إن كان منصوصالكنّ الظاهر أنّه من جهة الأولوية أوالتخيير لأنّه من المستبعد اعتبار تقدّمصلاة الرّجل شرطا.


و لا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لمتتعدّ نجاسته و لا طهارة مواضع المساجد

/ 596