جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 31
نمايش فراداده

29

بالعين لا عدم سماع الصوت، و الدّليل علىالملازمة أنّه لا دليل لنا على نوم القلبإلّا نوم الأذن، فكيف يحال الأمر على ما لاطريق إليه لو لم يكن ملازمة بينهما، و فيحكم النوم الإغماء و الجنون و المزيلللعقل، و الدّليل عليه الإجماع نقلهالأكابر و لا دليل عليه غيره.

و الاستحاضة القليلة (1) و تفصيل الكلام فيه يأتي- إن شاء اللّهتعالى- و في مسّ باطن الدّبر أو باطن الإحليلقولان، أظهرهما أنّه لا ينقض‏ (2) و يدلّ عليه- مضافا إلى الحصر المذكورفي الأخبار- الأخبار الخاصّة ففي صحيحةزرارة عن الباقر عليه السّلام: «ليس فيالقبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء»و ما في بعض الرّوايات من الانتقاض محمولعلى التقيّة أو استحباب الوضوء لشي‏ء منالمذكور فيها.

الثاني في آداب الخلوة

الثاني في آداب الخلوة

واجبها

و الواجب ستر العورة (3) القبل و الدّبر عن الناظر المحترم فيكلّ حال، و يدلّ عليه الكتاب و السنّة والإجماع، ففي مرسلة الصدوق عن الصادق عليهالسّلام أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْأَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ»؟ فقال: «كلّ ما كانفي كتاب اللّه من ذكر حفظ الفرج فهو منالزنا إلّا في هذا الموضع فإنّه للحفظ منأن ينظر إليه» و يدلّ عليه أيضا السنّةالمستفيضة، و ما وقع في بعض الأخبار بلفظالكراهة فهو محمول على الحرمة لا الكراهةالمصطلحة للفقهاء، فإنّ الكراهة في لسانالأخبار كثيرا ما يراد منها الحرمة.

و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و لوكان في الأبنية على الأشبه‏ (4) و استدلّ عليه بأخبار كثيرة منها روايةالحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهمالسّلام:

«أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّمقال في حديث المناهي: إذا دخلتم الغائطفتجنّبوا القبلة» و بهذا المضمون أخبارأخر كثيرة مع الانجبار بالشهرة، و هو يكفيمن جهة